سقوط الحق في المطالبه بقيمة الشيك بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه

الثابت بنص الماده رقم 531 من قانون رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004 ( ان تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.) كما استقرت احكام محكمة النقض بهذا الشان على ان مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 531 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004 - الساري في 14/7/2004 - والفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار ذات القانون المعدل بالقوانين أرقام 168 لسنة 2000, 150 لسنة 2001، 158 لسنة 2003 - الساري من 3/7/2003 - يدل على أن المشرع في قانون التجارة الجديد أخضع للتقادم الصرفي الدعاوى المتعلقة بالورقة التجارية ومنها – الشيك – وقدر مدة هذا التقادم سنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه [الطعن رقم 17351 - لسنة 81 ق - تاريخ الجلسة 7 / 11 / 2012 - مكتب فني 63 رقم الصفحة 1093 ]
أن النص في الفقرة الأولى من المادة 531 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004 - الساري في 14/7/2004 على أن " تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك ... بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه " ، وأن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني أنه لا تسري المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه - على ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني - أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق - مادياً أو قانونياً - أن يطالب بحقه وأن المشرع لم ير إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل وترك أمر تقدير قيام المانع الذي يعتبر سبباً لوقف سريان التقادم إلى محكمة الموضوع دون معقب متى اعتمدت على أسباب سائغة . الطعن رقم ۱٦٦٦۰ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۲۱ / ۹ / ۲۰۱٦مكتب فنى ( سنة ٦۷ - قاعدة ۱۱۳ - صفحة ۷۲۱ )

تعليقات