يجوز ألا يذكر فى التظهير إسم المظهر إليه كما يجوز أن يقتصر على توقيع المظهر ( التظهير على بياض ) ويشتـرط لصحة التظهير فى هذه الحالة الأخيرة أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الوصلة

أن النص فى المادة 393/2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه " ويجوز ألا يُذكر فى التظهير إسم المظهر إليه كما يجوز أن يقتصر على توقيع المظهر ( التظهير على بياض ) ويشتـرط لصحة التظهير فى هذه الحالة الأخيرة أن يُكتب على ظهر الكمبيالة أو على الوصلة " وفى المادة 394 من ذات القانون على أنه " 1ــ ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة 2ـــ وإذا كان التظهير على بياض جاز للحامل أ ـــ أن يملأ البياض بكتابة اسمه واسم أى شخص آخر ب ــ أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر ج ـــ أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ولو لم يظهرها " وفى المادة 395/1 من ذات القانون على أنه " يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها ما لم يشترط غير ذلك " وفى المادة 470 من ذات القانون على أنه " تسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع ماهيته ، وتسرى بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية .... التظهير ...." يدل على أن المشرع فى قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 اعتبر التظهير على بياض ناقلاً لجميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة إذا كُتب على ظهر السند أو على وصلته، وهو ما يسرى على السند لأمر وفق المادة 470 من ذات القانون. الطعن رقم ۱٤۸۷۷ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۱٥ / ٦ / ۲۰۲۲
أن النص فى المادتين 393/2 ، 394 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن المشرع فى قانون التجارة الجديد – وعلى خلاف المادة 135 من قانون التجارة القديم – اعتبر التظهير على بياض ناقلاً لجميع الحقوق الناشئة على الكمبيالة إذا كتب على ظهر السند أو وصلته . لما كان ذلك ، وكان الثابت – وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه - أن المطعون ضده الأول أقام دعواه بطلب إلزام الطاعن والمطعون ضده الثانى بقيمة 33 كمبيالة محررة من الأخير للطاعن الذى قام بتظهيرها على بياض للمطعون ضده الأول فقام بملء البيانات وفحوى التظهير عقب التوقيع ومن ثم فإن هذا التظهير الصادر للمطعون ضده الأول إنما هو تظهير ناقل لكافة الحقوق الناشئة عن تلك الكمبيالات ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون . الطعن رقم ۸۲۲ لسنة ۷٤ ق - جلسة ۲٦ / ۲ / ۲۰۱۷ مكتب فنى ( سنة ٦۸ - قاعدة ٤۱ - صفحة ۲٦۰ )
أن المشرع أوجب أن تتضمن الكمبيالة بيانات إلزامية أخصها توقيع المدين مصدر الكمبيالة إذ لا قيمة لهذه الكمبيالة إلا إذا كانت موقعاً عليها من مصدرها على سائر البيانات الأخرى الواردة بها سواء أكان هو الذي كتبها بخط يده أو كتبها غيره ، ويجب أن يكون التوقيع دالاً على شخصية الساحب فلا يكون مطموساً أو غامضاً وإنما لا يشترط أن يكون الاسم كاملاً ولا الاسم الحقيقي إذ يجوز التوقيع باسم الشهرة الذي عرف به المدين فإن تخلف التوقيع لم يكن للورقة أي قيمة قانونية بأي وصف كان فلا تصح ككمبيالة ولا كسند عادي ، باعتداد أن التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانوني لإضفاء الحجية على الورقة العرفية وفقاً لنص المادة ١٤ من قانون الإثبات . الطعن رقم ۸۱۳۳ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۷ / ۲ / ۲۰۲۳
تعليقات