تظهير الشيك الناقل لملكية الحق الثابت به يتم بوسيلتين أولاهما تدوين بيانات على ظهر الشيك والأخرى مجرد التوقيع على ظهر الشيك

مفاد نص المادتين ٤۸۸، 495/1 من قانون التجارة أن تظهير الشيك الناقل لملكية الحق الثابت به يتم بوسيلتين أولاهما تدوين بيانات على ظهر الشيك تشبه تلك التى توضع عليه عند إنشائه، والأخرى مجرد التوقيع على ظهر الشيك، وقد قنن المشرع فى الحالة الأخيرة ما جرى عليه العرف واستقر عليه قضاء محكمة النقض فى ظل القانون القديم بوقوع التظهير التام الناقل للملكية صحيحاً بمجرد التوقيع على ظهر الشيك خلافاً لما كان عليه الأمر بالنسبة للكمبيالة. الطعن رقم ۲۷۳٦۲ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۳ / ۲ / ۲۰۲٥

تعليقات