عبارة التظهير الواردة على ظهر الشيك لا تفيد أن قصد المظهر توكيل المظهر إليه في قبض قيمة الشيكات بل تقطع بقصده نقل ملكية الحق الثابت به إليه

إذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن عبارة التظهير الواردة على ظهر كل شيك من الشيكات الأثنى عشر محل التداعى لا تفيد أن قصد المظهر توكيل المظهر إليه – البنك المطعون ضده – في قبض قيمة الشيكات بل تقطع بقصده نقل ملكية الحق الثابت به إليه ولم يقدم الطاعن ما يتعارض مع مبدأ الكفاية الذاتية للشيكات محل التداعى ومن ثم فلا يقبل منه الطعن على نوع التظهير عليها بقالة أنه غير ناقل للملكية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح . الطعن رقم ۱۳۹۲۲ لسنة ۷۸ ق - جلسة ۲۸ / ٤ / ۲۰۱٦
إذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن عبارة التظهير الواردة على ظهر كل شيك من الشيكات السبعة عشر محل التداعى والتى تضمنت عبارة " القيمة وصلتنا سحباً من حسابنا لدى البنك ونضمن الوفاء بالقيمة " لا تفيد أن قصد المظهر " شركة .. " توكيل المظهر إليه – البنك المطعون ضده – في قبض قيمة الشيكات بل تقطع بقصده نقل ملكية الحق الثابت به إليه ولم يقدم الطاعن ما يتعارض مع مبدأ الكفاية الذاتية للشيكات محل التداعى ومن ثم فلا يقبل منه الطعن على نوع التظهير عليها بقالة أنه غير ناقل للملكية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك قضاءه باطراح دفاع الطاعن بسداد قيمة الشيكات للمظهر على سند أن التظهير الناقل للملكية يطهرها من كافة الدفوع ومنها ادعاء سداده قيمة تلك الشيكات للمظهر، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعى عليه في هذا الشأن على غير أساس . الطعن رقم ۸۲۷۲ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۲۳ / ٤ / ۲۰۱٥
تعليقات