يجوز اعفاء الخصم المعسر من دفع امانة الخبير وتحصل من الخصم خاسر الدعوى او على الخصم المعفى اذا زالت حالة إعساره

نص المادة 57 من القانون رقم ۹٦ لسنة ۱۹٥۲ بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
على انه (  يجوزم اعفاء الخصم المعسر من دفع الأمانة اذا تبين من قيمة الدعوى وظروفها ما يبرر ذلك ويندب فى هذه الحالة مكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعى.
ويرجع بهذه الأمانة وما يقدر من الأتعاب ومصروفات الخبير على الخصم المحكوم عليه بالمصروفات أو على الخصم المعفى اذا زالت حالة إعساره.)

تعليقات