الصك المسحوب في صورة شيك على غير بنك أو المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكًا
مـؤدى نص المادة 473 مـن قانـون الـتـجـارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه "يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية: (أ) كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها. (ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبًا بالحروف والأرقام. (ج) اسم البنك المسحوب عليه. (د) مكان الوفاء. (ه) تاريخ ومكان إصدار الشيك. (و) اسم وتوقيع من أصدر الشيك".مؤدى نص المادة 475 من ذات القانون (قانون التجارة) ".... والصك المسحوب في صورة شيك على غير بنك أو المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكًا. الطعن رقم ۸٥۸۹ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۱۹ / ۱ / ۲۰۲۲مكتب فنى ( سنة ۷۳ - قاعدة ۲۰ - صفحة ۱٥۷ )
تعليقات