الصل ان الدعوى تقدر بقيمة طلبات الخصوم وقت رفعها وليس بما تحكم به
أن العبرة في تقدير قيمة الدعوى بقيمة طلبات الخصوم فيها وقت رفعها وليس بما تحكم به المحكمة . الطعن رقم ۱۸۲٤٦ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۱٦ / ۱ / ۲۰۲٤
مع الاخذ في الاعتبار انه في حالة تقديم طلبات ختاميه فتقدر بقيمتها
وأن العبرة فى تقدير قيمة الدعوى لتعيين المحكمة المختصة ولتقدير نصاب الاستئناف تكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالطلبات الختامية للخصوم لا بالطلبات التى تتضمنها صحيفة الدعوى. الطعن رقم ۳٦۱۱۲ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲ / ۱۲ / ۲۰۲٤
العبره في تقدير قيمة الدعوى طلبات الخصوم وقت رفعها وليس بما تحكم به الا اذا تم الاعلان بالطلبات الختاميه فتقدر بقيمتها لا بقيمة الطلبات التى تتضمنها صحيفة الدعوى
تعليقات