صورية سبب ايصال الامانه باعتبار انه حرر كضمان لالتزام اخر لا يؤدي لبطلانه لان الضمان يتوافر به السبب الصحيح لهذا لالتزام في وجوده ومشروعيته ولا تبرأ ذمة مصدره إلا بإثبات الوفاء بالالتزام المقابل الذي صدر سند الدين بسببه

إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند فيما انتهى إليه من براءة ذمة المطعون ضده من قيمة الإيصال سند الدعوى على قوله أن أقوال شاهديه إنما تدل على عدم استلامه للمبلغ محل الإيصال، حال أن عدم استلام المبلغ لا يؤدي إلى براءة الذمة، إذ إن تحرير الإيصال كضمان لأداء التزام معين يعد سببًا صحيحًا للالتزام في وجوده ومشروعيته ولا تبرأ ذمة المدين - المطعون ضده - إلا بإثبات الوفاء بالالتزام المقابل الذي صدر سند الدين بسببه، وكان إصدار ذلك الإيصال والتوقيع عليه من جانب المطعون ضده يعد إقرارًا بالمديونية بالمبلغ المدون بالإيصال، ويعد ذلك تصرفًا قانونيًا وليس عملاً ماديًا، ويخضع في إثباته للقواعد العامة في الإثبات فلا يجوز له إثبات عكس الثابت به إلا بالكتابة ما دام الطاعن قد تمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة، ولم يثبت أن للالتزام سببًا غير مشروع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر برفض دعوى الطاعن على قاله إنه لم يثبت استلامه المبلغ محل الإيصال فإنه يكون معيبًا . (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه).الطعن رقم ۸۳۲۳ لسنة ۹۳ ق - جلسة ⁦۲۰۲٦/۰۲/۱۷⁩
- إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند فيما انتهى إليه من براءة ذمة المطعون ضده من قيمة إيصالات الأمانة سند الدعوى على قالة : أن القرائن تضافرت على أن المطعون ضده لم يتسلم تلك القيمة حال أن عدم استلامها لا يؤدي إلى براءة ذمة صاحب التوقيع الذي ثبت صحته على الإيصالات إذ أن تحرير الإيصالات كضمان لأداء التزام معين - وعلى ما سبق القول - يعد سبباً صحيحا للالتزام في وجوده ومشروعيته ولا تبرأ ذمة المدين - المطعون ضده - إلا بإثبات الوفاء بالالتزام المقابل الذي صدر سند الدين بسبب وكان إصدار تلك الإيصالات والتوقيع عليها من المطعون ضده بعد إقراراً منه بمديونيته بقيمتها وإذ يعد ذلك تصرفاً قانونياً يخضع في إثباته للقواعد العامة فلا يجوز إثبات عكس الثابت بتلك الايصالات إلا بالكتابة مادام الطاعن قد تمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة ولم يثبت أن للالتزام سبب غير مشروع ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضده من أنه لم يثبت استلامه قيمة تلك الاتصالات فإنه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع قد صدر مشوباً بمخالفة القانونالطعن رقم ۳٤۰۳۰ لسنة ۹۳ ق - جلسة ⁦۲۰۲٦/۰۱/۱٥
⁩استقرت محكمة النقض على ( أن صورية سبب السند لا تؤدي وحدها إلى بطلانه، وأن تحريره يتوافر به السبب الصحيح للالتزام في وجوده ومشروعيته ولا تبرأ ذمة المطعون ضده إلا بإثبات الوفاء بالالتزام الآخر المقابل الذي صدر سند الدين بسببه وكان المطعون ضده لم يدع طوال مراحل النزاع بأن الإيصال سند الدعوى أُخِذ منه خِلسةً أو نتيجة غش أو طرق احتيالية ، وكان السبب الحقيقي لتحريره هو ضمان لتنفيذ حكم اللجنة العرفية يدل - وعلى ما سلف بيانه - على قصد الارتباط بالبيانات التي سترد فيه، فإن هذا الإيصال تكون له حجية الورقة العرفية قبل المطعون ضده ولا تبرأ ذمته من قيمته إلا بإثبات الوفاء بالالتزام الذي ادعى تحرير الإيصال ضماناً للوفاء به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.)( الطعن رقم ٥۷٥ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۱٤ / ۱۱ / ۲۰۲۳)
تعليقات



ضفلي ميزة ان الزائر متصل ولا غادر