ثبوت صورية السبب لايصال الامانه باعتبار انه حرر كضمان لالتزام اخر فانه يتوافر له سبب صحيح لهذا لالتزام فلا تبرأ ذمة مصدره الا اذا اثبت انه وفى بما تنشغل به ذمته وفقا لهذا الالتزام المستتر والذي صدر الايصال من اجله كسند دين

استقرت محكمة النقض على ( أن صورية سبب السند لا تؤدي وحدها إلى بطلانه، وأن تحريره يتوافر به السبب الصحيح للالتزام في وجوده ومشروعيته ولا تبرأ ذمة المطعون ضده إلا بإثبات الوفاء بالالتزام الآخر المقابل الذي صدر سند الدين بسببه وكان المطعون ضده لم يدع طوال مراحل النزاع بأن الإيصال سند الدعوى أُخِذ منه خِلسةً أو نتيجة غش أو طرق احتيالية ، وكان السبب الحقيقي لتحريره هو ضمان لتنفيذ حكم اللجنة العرفية يدل - وعلى ما سلف بيانه - على قصد الارتباط بالبيانات التي سترد فيه، فإن هذا الإيصال تكون له حجية الورقة العرفية قبل المطعون ضده ولا تبرأ ذمته من قيمته إلا بإثبات الوفاء بالالتزام الذي ادعى تحرير الإيصال ضماناً للوفاء به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.)( الطعن رقم ٥۷٥ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۱٤ / ۱۱ / ۲۰۲۳)

تعليقات