إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الشيك موضوع الدعوى الذي حرره للمطعون ضده كان ضماناً لتنفيذ عقد اتفاق بالعمولة مبرم بين الطرفين مؤرخ 19/3/2017 خاص بإنشاء مصنع للصناعات الطبية والدوائية بدولة الإمارات العربية المتحدة وأُنهىّ هذا العقد في 27/7/2012 ، وأن هذا الشيك لا يمثل أي مديونية عليه للمطعون ضده ، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تحقيق هذا الدفاع استناداً إلى أن الشيك أداة وفاء وأسبغ على الحكم الجنائي الصادر في جنحة الشيك بإدانة الطاعن حجية تقيد المحكمة المدنية بشأن المديونية بمبلغ الشيك حال أن الحكم الجنائي لا حجية له في هذا الصدد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعرض عن تحقيق هذا الدفاع الجوهري بما يقتضيه من بحث والذى قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى ورغم أنه الوسيلة الوحيدة للطاعن لإثباته ولم يواجه في أسبابه الرد عليه فإنه فضلاً عن قصوره المبطل في التسبيب يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. الطعن رقم ۲۱۰٤۷ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۸ / ۱۰ / ۲۰۲۳
وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك بطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أنه سلم المطعون ضدها بعض الشيكات والكمبيالات الموقعة منه ومنها الشيك محل التداعي كضمان لشرائه سيارة منها وأنها قامت بتحويل الكمبيالات التي تمثل كامل المديونية إلى بنك القاهرة فرع طنطا وقد تحصل الأخير على أحكام ضده بقيمتها وهو ما ثبت في المحضر رقم .. لسنة 2005 إداري أول العاشر من رمضان والأحكام الصادرة في الدعاوى أرقام .. لسنة 55 ق .. لسنة 56 استئناف طنطا ، والدعوى رقم .. لسنة 2009 تجاري كلي شمال القاهرة وتقرير الخبير المنتدب فيها وأنه غير مدين لها بذلك المبلغ إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب وقضى برفض طلب إحالة الدعوى للتحقيق على قالة أن الدعاوى المار ذكرها لم يذكر فيها أن هناك شيكا أو شيكات ضامنة لسداد الكمبيالات قيمة السيارة وأنه لا دليل على الشيك محل التداعي أنه شيك ضمان وليس أداة وفاء وأنه بشأن المحضر رقم .. لسنة 2005 إداري أول العاشر من رمضان فإنه لا يجوز للطاعن أن يصطنع دليلا لنفسه يحتج به على غيره وأن تحريات المباحث فيه لم تتوصل إلى حقيقة الواقعة وأن محام الشركة لم يقر بوجود ثمة شيكات وأن الطاعن ذكر فيه أن المطعون ضدها أقامت عليه دعاوى بشيكين من الشيكات التي قدمها لها كضمان وهو ما لم يقدم دليله وانتهى إلى أن الشيك محل التداعي أداة وفاء وكان هذا الذى خلص إليه الحكم لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداً عليه وهو منه دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ويكون الحكم المطعون فيه بإعراضه عن تحقيق هذا الدفاع هو مصادرة على المطلوب لحقه في وسيلته الوحيدة في إثبات دفاعه – رغم عدم اعتراض المطعون ضدها – فإنه يكون معيباً. الطعن رقم ٤۹۹۰ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲۲
تعليقات