إذا لم تثبت الملكية للمدعين بالسند الذي أسسوا عليه دعواهم فلا يكون للمحكمة أن تتخذ من عجز منازعيهم وهم مدعى عليهم في الدعوى عن إثبات ملكيتهم بالتقادم دليلاً قانونياً على ثبوت ملكية المدعين وهم المكلفون قانوناً بإثبات دعواهم

إذا لم تثبت الملكية للمدعين بالسند الذي أسسوا عليه دعواهم فلا يكون للمحكمة أن تتخذ من عجز منازعيهم ـ وهم مدعى عليهم في الدعوى ـ عن إثبات ملكيتهم بالتقادم دليلاً قانونياً على ثبوت ملكية المدعين وهم المكلفون قانوناً بإثبات دعواهم[الطعن رقم 75 - لسنة 14 ق - تاريخ الجلسة 14 / 6 / 1945 - مكتب فني 4 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 723 ]

تعليقات