اذا أقامت المحكمة قضاءها بناء على محرر فإن هذا الحكم ينطوي علي قضاء ضمني بصحته ويحوز حجية تحول دون إعادة التنازع فيه بين الخصوم أنفسهم في أية دعوي تالية

المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه إذا احتج بالورقة المدعي بتزويرها في دعوي موضوعية طرحت علي القضاء وأقامت المحكمة قضاءها بناء على تلك الورقة ، فإن هذا الحكم ينطوي علي قضاء ضمني بصحة المحرر يحوز حجية تحول دون إعادة نظرها أو التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في أية دعوي تالية . فإنه لما كان قد سبق الاحتجاج بالعقد فى الدعاوي الموضوعية آنفة البيان وقد طرحت هذه الدعاوي علي القضاء وفصل فيها بناء علي تلك الورقة باعتبارها مطعون عليها وبأنه قد تم الحصول عليها بالغش والتدليس ، فإن الحكم الصادر فى تلك الدعاوي يكون قد أنطوى علي قضاء ضمني بصحة المحرر ويحوز حجية تحول دون إعادة نظرها أو التنازع فيما بين الخصوم أنفسهم فى أية دعوي تالية ، ومن ثم ينطوي الحكم الصادر فى تلك الدعاوي علي قضاء ضمني بصحة هذه الورقة ، وكان مرمي طلب تقديم الورقة إنما هو الطعن عليها بالتزوير فأن هذا الطلب يكون غير مقبول مما كان يتعين عدم قبول الدعوي لسبق الاعتداد بالورقة فى الدعاوي المشار إليها الطعن رقم ۱۲٤۹۳ لسنة ۷٥ ق - جلسة ۸ / ۱۲ / ۲۰۱٤

تعليقات