اذا طلب الخصوم من المحكمة بشكل صريح وجازم إلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه تلتزم بالتصديق على الصلح وعدم إصدار حكم فى الدعوى ولا تملك فى هذه الحالة التصدى للموضوع والفصل فيه
أن كل طلب أو وجه دفاع يُدعىَّ به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة ، وإلا اعتبر حكمها خاليًا من الأسباب متعينًا نقضه وأن مفاد نص المادة 103 من قانون المرافعات أن للخصوم أن يطلبوا من المحكمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه فى محضر الجلسة ، فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه فلهم أن يطلبوا من المحكمة إلحاق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه ، فهذا الطلب الصريح الجازم من المحكمة هو الذى يلزمها بالتصديق على الصلح وعدم إصدار حكم فى الدعوى، فإذا طلب الخصوم ذلك من المحكمة فإنها لابد وأن تقوم بالتصديق على الصلح ، ولا تملك فى هذه الحالة التصدى لموضوع الدعوى والفصل فيه ، ويكون تصديها للموضوع فى هذه الحالة ( فى حالة طلب الخصوم منها التصديق على الصلح ) مخالفًا للقانون ، ما لم يكن الصلح مخالفًا للنظام العام أو الآداب الطعن رقم ۱٥۹۷۳ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۲۰ / ٦ / ۲۰۲۳
تعليقات