مناط عدم سريان أحكام الباب الأول في شأن إيجار الأماكن هو ثبوت أن تكون السكنى مردها رابطة العمل بين مالك العين أو القائم عليها وبين المرخص له بالسكن فيها بسبب هذه الرابطة وذلك سواء كان المسكن ملحقًا بالمرافق والمنشآت أو غير ملحق بها ما دام أن شغله كان بسبب العمل

المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الثانية من القانون ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ على أن " لا تسري أحكام هذا الباب على ( أ ) المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب العمل .. " - سواء أكانت العين مملوكة لرب العمل أو كان مستأجرًا لها - يدل على أن المناط في عدم سريان أحكام الباب الأول في شأن إيجار الأماكن من هذا القانون وطبقًا للنص سالف الذكر هو ثبوت أن تكون السكنى مردها رابطة العمل بين مالك العين أو القائم عليها وبين المرخص له بالسكن فيها بسبب هذه الرابطة ، وذلك سواء كان المسكن ملحقًا بالمرافق والمنشآت أو غير ملحق بها ما دام أن شغله كان بسبب العمل . الطعن رقم ۲٦۷۰ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۹ / ۲ / ۲۰۲٥

تعليقات