يجوز اثبات ما يناقض الكمبياله بكافة طرق الاثبات

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر وجرى فى قضائه على أن إثبات ما يناقض الكمبيالة محل النزاع لا يجوز إلا بالكتابة ، ولم يفطن إلى أن ما يربط طرفى التداعى هى علاقة تجارية يجوز الإثبات فيها - بحسب الأصل - بكافة طرق الإثبات القانونية ، ولو انصرف الإثبات فيها إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة ، وكان ما أثبت فى الكمبيالة محل النزاع ليس من الحالات التى يوجب فيها القانون فى المواد التجارية الإثبات بالكتابة وفق نص المادة 69 سالفة البيان ، فإنه يكون معيباً . الطعن رقم ٦٦۳۱ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۱۷ / ۱ / ۲۰۲۲

تعليقات