إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر وجرى فى قضائه على أن إثبات ما يناقض الكمبيالة محل النزاع لا يجوز إلا بالكتابة ، ولم يفطن إلى أن ما يربط طرفى التداعى هى علاقة تجارية يجوز الإثبات فيها - بحسب الأصل - بكافة طرق الإثبات القانونية ، ولو انصرف الإثبات فيها إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة ، وكان ما أثبت فى الكمبيالة محل النزاع ليس من الحالات التى يوجب فيها القانون فى المواد التجارية الإثبات بالكتابة وفق نص المادة 69 سالفة البيان ، فإنه يكون معيباً . الطعن رقم ٦٦۳۱ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۱۷ / ۱ / ۲۰۲۲
تعليقات