عبء إثبات إجازة عقد قابل للإبطال إنما يقع على عاتق مدعي الإجازة

إن عبء إثبات إجازة عقد قابل للإبطال إنما يقع على عاتق مدعي الإجازة. وإذن فمتى كان الطاعن قد ادعى أن مورث المطعون عليها قد أجاز بعد بلوغه سن الرشد عقد البيع الذي عقده وهو قاصر فإن الحكم المطعون فيه إذ ألقى عليه عبء إثبات هذه الواقعة لا يكون قد خالف قواعد الإثبات [الطعن رقم 36 - لسنة 21 ق - تاريخ الجلسة 26 / 11 / 1953 - مكتب فني 5 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 203 ]

تعليقات