أن النص في المادة 134 من قانون المرافعات على أن "لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى" وكان حكم هذه المادة يسري على الخصومة أمام محكمة أول درجة فإنه يسري عليها في مرحلة الاستئناف على ما يستفاد من نص المادة 136 من قانون المرافعات، ومن ثم فإذا استمر عدم السير في الاستئناف مدة ستة أشهر بعد آخر إجراء صحيح وكان ذلك بفعل المستأنف أو امتناعه جاز للمستأنف عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة أمام محكمة الاستئناف بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى أو في صورة دفع إذا عجل المستأنف استئنافه بعد انقضاء هذه المدة وفق ما تقضي به المادة الأخيرة.الطعن رقم ۱۱٤۷۳ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۲۷ / ۱ / ۲۰۲٥
طلب سقوط الخصومة هو في واقع الأمر دفع ببطلان إجراءاتها أجاز المشرع في المادة 136 من قانون المرافعات تقديمه إلى المحكمة المقام أمامها تلك الخصومة إما بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى أو بطريق الدفع أمامها إذا عجل المدعى دعواه الأصلية بعد انقضاء السنة المقررة للسقوط )( الطعن رقم ۱۳۰۷۷ لسنة ۷۸ ق - جلسة ۱٤ / ۱۲ / ۲۰۱۰
المادة 136 من قانون المرافعات نصت على أنه " يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقام أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ، ويجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء الس00000 " وحكم هذا النص وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يسرى على الخصوم سواء كانت أمام محكمة أول درجة أو كانت أمام محكمة الاستئناف ، ومن شأن ورود هذا النص في الفصل الثالث من الباب السابع من قانون المرافعات والمعنون " في سقوط الخصومة وانقضائها بمضى المدة " سريانه على طلب انقضاء الخصومة بمضى المدة ، ذلك أن طلب السقوط أو الانقضاء كلاهما في الواقع دعوى ببطلان إجراءات الخصومة ، ومن ثم أجاز المشرع تقديمه إلى المحكمة المقامة أمامها الخصومة إما بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى أو بطريق الدفع إذا عجلت بعد انقضاء المدة المقررة الطعن رقم ۸۷ لسنة ۷٤ ق - جلسة ۸ / ۷ / ۲۰۰٦
" أن مفاد نص المادة 136 من قانون المرافعات أنه يجوز التمسك بسقوط الخصومة إما بتقديم طلب إلي المحكمة المقامة أمامها الدعوي المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوي ، أو في صورة دفع إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء السنة . كما أنه يجوز التمسك في دعوي جديدة بسقوط الخصومة في دعوي سابقة عند الاستناد في الدعوي اللاحقة بأثر رفع الدعوي السابقة . فإذا تمسك صاحب الشأن بسقوط الخصومة وتوافرت موجبات توقيعه تعين علي المحكمة أن تقضي به دون أن يكون لها سلطة تقديرية في هذا الشأن ( الطعن رقم 2778 لسنة 62 ق جلسة 3/11/1998)
عدم تعجيل المدعى لدعواه لمدة ستة اشهر لاسباب ترجع لاهماله لازمه القضاء بسقوط الخصومه ان تمسك بذلك الخصم
تعليقات