أن الأصل في الشيك أن يكون أداة وفاء وعلى من يدعى خلاف هذا الأصل الظاهر إقامة الدليل على ما يدعيه

أن الأصل في الشيك أن يكون أداة وفاء وعلى من يدعى خلاف هذا الأصل الظاهر إقامة الدليل على ما يدعيه الطعن رقم ۳٦۱ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲۱

تعليقات