أن الأصل في الشيك أن يكون أداة وفاء وعلى من يدعى خلاف هذا الأصل الظاهر إقامة الدليل على ما يدعيه الطعن رقم ۳٦۱ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲۱
أن الأصل في الشيك أن يكون أداة وفاء وعلى من يدعى خلاف هذا الأصل الظاهر إقامة الدليل على ما يدعيه
تعليقات