إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن توقيعها على إيصال الأمانة سند الدعوى حصل عليه زوجها السابق قبل طلاقها منه خلسة وعن طريق الغش فوقعت عليه دون إرادة منها ضمن أوراق أخرى قدمها لها على أنها أوراق تتضمن الصلح فيما بينهما في الأنزعة المرددة بينهما ، ثم سلمه لوالدته " المطعون ضدها " ، وأن هذا الإيصال لايتضمن في الحقيقة أية مديونية عليها ، ولا محل لمطالبتها بهذا المبلغ وطعنت عليه بالتزوير وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك ، وهو منها دفاع جوهري من شأنه - لو صح – أن الطاعنة لم توقع على إيصال الأمانة باختيارها وأخذ منها خلسة وعن طريق الغش ويعد تزويرًا يجوز لها إثباته بكافة طرق الإثبات ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي بعد أن واجه دفاع الطاعنة سالف البيان بأنه غير جدي وأنها لم تقدم أي دليل أو قرينة على حصول المطعون ضدها على هذه الورقة خلافًا للتسليم الاختياري وهو من الحكم مصادرة على المطلوب إثباته وحكم على الدليل قبل تحقيقه ولا يواجه دفاع الطاعنة ولا يصلح ردًّا عليه ، بما يعيبه بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب . الطعن رقم ۲۸۲۰ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۲۷ / ۱۲ / ۲۰۲۱
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بتزوير إيصال الأمانة موضوع التداعي لتوقيعه عليه علي بياض بطريق الغش والتدليس لضمان عقد جلسة صلح عرفية باءت بالفشل وسلم الإيصال للمطعون ضده الذى لا تربطه به ثمة رابطة وتم كتابة بياناته في تاريخ لاحق على التوقيع وقدم سنداً لدفعه المستندات المبينة بوجه النعي وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 4/8/2019 إذ انتهى إلى رفض الطعن بالتزوير على الإيصال وبصحته أخذاً من تقرير الخبير من أن الطاعن هو الكاتب لتوقيعه ولا موجب لإحالة الدعوى إلى التحقيق وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن السالف بيانه رغم جوهريته إذ قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه ، ويستتبع ذلك نقض الحكم المطعون فيه المنهى للخصومة باعتباره قد تأسس على الحكم السابق عليه عملاً بالمادة 271 من قانون المرافعات. الطعن رقم ٤۸۷٦ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۱۲ / ۷ / ۲۰۲۱
طلب احالة الدعوى للتحقيق لاثابت ان إيصال الأمانة تم اخذه أخذ خلسة وعن طريق الغش وليس اختيارا وهوطلب جوهري كونه تزويرًا يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات
تعليقات