يشترط ان تتضمن الكمبيالة توقيع المدين مصدرها سواء كان هو كاتبها بخط يده أو كتبها غيره ويجب أن يكون التوقيع دالاً على شخصية الساحب ولا يشترط أن يكون الاسم كاملاً ولا الاسم الحقيقي فيجوز ان يكون باسم الشهره

أن المشرع أوجب أن تتضمن الكمبيالة بيانات إلزامية أخصها توقيع المدين مصدر الكمبيالة إذ لا قيمة لهذه الكمبيالة إلا إذا كانت موقعاً عليها من مصدرها على سائر البيانات الأخرى الواردة بها سواء أكان هو الذي كتبها بخط يده أو كتبها غيره ، ويجب أن يكون التوقيع دالاً على شخصية الساحب فلا يكون مطموساً أو غامضاً وإنما لا يشترط أن يكون الاسم كاملاً ولا الاسم الحقيقي إذ يجوز التوقيع باسم الشهرة الذي عرف به المدين فإن تخلف التوقيع لم يكن للورقة أي قيمة قانونية بأي وصف كان فلا تصح ككمبيالة ولا كسند عادي ، باعتداد أن التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانوني لإضفاء الحجية على الورقة العرفية وفقاً لنص المادة ١٤ من قانون الإثبات . الطعن رقم ۸۱۳۳ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۷ / ۲ / ۲۰۲۳
المادة ۳۷۹ من قانون التجارة الجديد أوجبت " أن تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية كلمة ( كمبيالة ) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها ، وأمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود ، واسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه ) ، وميعاد الاستحقاق ، ومكان الوفاء ، واسم من يجب الوفاء له أو لأمره ( المستفيد ) ، وتاريخ ومكان إصدار الكمبيالة ، وتوقيع من أصدر الكمبيالة ( الساحب ) على نحو مقروء " يدل على أن المشرع أوجب أن تتضمن الكمبيالة بيانات إلزامية أخصها توقيع المدين مصدر الكمبيالة إذ لا قيمة لهذه الكمبيالة إلا إذا كانت موقعة عليها من مصدرها على سائر البيانات الأخرى الواردة بها سواء أكان هو الذي كتبها بخط يده أو كتبها غيره ، ويجب أن يكون التوقيع دالاً على شخصية الساحب فلا يكون مطموساً أو غامضاً وإنما لا يشترط أن يكون الاسم كاملاً ولا الاسم الحقيقي إذ يجوز التوقيع باسم الشهرة الذي عرف به المدين باعتبار أن التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانوني لإضفاء الحجية على الورقة العرفية وفقا لنص المادة 14 من قانون الإثبات . الطعن رقم ۱۳۸۸۰ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۲۷ / ٦ / ۲۰۲۲

تعليقات