ان كان الملزم بالريع هو المورث عن فترة وضع يده فيحق مطالبة ورثته بقيمته في حدود ما ال اليهم من تركه
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شخصية الوارث تستقل عن شخصية المُورث وتنفصل التركة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة ، وتتعلق ديون المورث بتركته ولا تنشغل بها ذِمم ورثته ، ومن ثم لا تنتقل التزامات المُورث إلى ذمة الوارث لمُجرد كونه وارثاً إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة . وكان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، والذى عول عليه الحكم المطعون فيه في قضائه ، أن مورث الطاعِنين " عبد الله محمد عبد الله " هو الذى كان يضع يده على مساحة ال 5ط المملوكة للمطعون ضدها من إجمالى أطيان النزاع خلال الفترة المُطالب بالريع عنها من عام 1985 إلى عامك 1990 وذالك بغير سند من القانون إلى أن أصبحت وبغير سند أيضاً في وضع يد ورثته الطاعِنين ، مما كان يتعين معه أن يكون إلزامهم بقيمة ريع هذه المساحة عن الفترة المُشار إليها في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم المذكور ، وإذ كان الحكم بعد أن أرسى صحيحاً وعلى النحو سالف بيانه قضاءه بأحقية المطعون ضدها في ريع تلك المساحة وتسليمهما قد ألزم الطاعِنين بأشخاصهم بأداء قيمة الريع المقضي به ، في حين أنهم لا يسألون عن ديون مورثهم إلا في حدود ما آل إليهم من تركته ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . الطعن رقم ٥٤۲ لسنة ٦٦ ق - جلسة ۲٦ / ٤ / ۲۰۰۸
تعليقات