القواعد التي تبين على أي خصم يقع عبء الإثبات لا تتصل بالنظام العام ولذا يجوز الاتفاق على مخالفتها. وإذن فمتى كان الطاعن قد طلب من المحكمة إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ما يدعيه فليس له أن ينعى بعد ذلك على الحكم إجابته إلى ما طلب، حتى ولو كان فيما طلب متطوعا لإثبات ما هو غير ملزم بحمل عبئه [الطعن رقم 36 - لسنة 21 ق - تاريخ الجلسة 26 / 11 / 1953 - مكتب فني 5 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 203 ]
القواعد المتعلقه بمن يقع عليه عبء الإثبات لا تتصل بالنظام العام ولذا يجوز الاتفاق على مخالفتها فمتى طلب احد الاطراف اثبات ما هو غير ملزم باثباته وذلك باحالة الدعوى للتحقيق فقد حمل نفسه هذا العبء متطوعا
تعليقات