الحكومة مثلها مثل الأفراد إذا ادعت ملكية أرض في وضع يد المدعى عليه فعليها أن تثبت أنها من أملاكها العامة أو الخاصة وعندئذ فقط ينتقل عبء إثبات العكس إلى عاتق المدعى عليه

 الحكومة مثلها مثل الأفراد إذا ادعت ملكية أرض في وضع يد المدعى عليه فعليها أن تثبت أنها من أملاكها العامة أو الخاصة أو أنها من الأراضي المملوكة شرعا للميري وفقا لنص المادة 57 من القانون المدني - القديم - وعندئذ فقط ينتقل عبء إثبات العكس إلى عاتق المدعى عليه. أما قبل ذلك فليس لها أن تطالب واضع اليد بإقامة الدليل على ملكيته. وإذن فمتى كان الحكم إذ قضى برفض دعوى تثبيت الملكية التي أقامتها الطاعنة - مصلحة الأملاك الأميرية - قد أقام قضاءه على أنها لم تقدم ما يثبت أن الأرض موضوع النزاع تدخل ضمن الأملاك العامة للدولة أو ضمن أملاكها الخاصة - فإن ما تنعاه عليه الطاعنة من خطأ في تطبيق القانون استناداً إلى أنه قرر تحميلها عبء إثبات ملكيتها للأرض يكون على غير أساس [الطعن رقم 70 - لسنة 19 ق - تاريخ الجلسة 22 / 2 / 1951 - مكتب فني 2 رقم الجزء 2 -  رقم الصفحة 373 ]

تعليقات