العلاقة بين المظهر والمظهر إليه علاقة رهن ويعد الأول مديناً راهناً والثاني دائناً مرتهناً ومن ثم فإن التظهير التأميني ولئن كان يعد بالنسبة إلى المدين الأصلي في حكم التظهير الناقل للملكية إلا أنه في مواجهة المظهر الراهن لا ينتقل الحق الثابت في الورقة إلى المظهر إليه المرتهن بل يظل هذا الحق للمظهر راهن الورقة

أن العلاقة بين المظهر والمظهر إليه علاقة رهن ويعد الأول مديناً راهناً والثاني دائناً مرتهناً ومن ثم فإن التظهير التأميني ولئن كان يعد بالنسبة إلى المدين الأصلي في الورقة التجارية في حكم التظهير الناقل للملكية ويحدث أثره إلا أنه في مواجهة المظهر الراهن لا ينتقل الحق الثابت في الورقة التجارية إلى المظهر إليه المرتهن بل يظل هذا الحق للمظهر راهن الورقة ، ولكن يلتزم المظهر إليه المحافظة على الورقة المرهونة والحق الثابت فيها ، وتحصيل قيمتها في ميعاد الاستحقاق ليستنزل منها دينه ويرد ما تبقى منها إلى مدينه المظهر ، أما إذا رفض المدين الأصلي فى الورقة الوفاء بقيمتها تعين على المظهر إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الحق المثبت في الورقة وهو وشأنه بعد ذلك فى الرجوع على المدين الأصلي بقيمة الورقة أو الرجوع على المظهر الراهن بالدعوى الناشئة عن الدين الذي ظهرت الورقة ضماناً للوفاء به ، ومن ثم لا يجوز له الرجوع عليه بوصفه ضامناً متضامناً في الورقة . لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الكمبيالات محل النزاع صادرة لصالح الشركة المطعون ضدها والتي ظهرتها تظهيراً تأمينياً إلى بنك القاهرة الطاعن - بلا خلاف بين الخصوم بهذا الشأن -ومن ثم لا يملك الأخير الرجوع على الشركة المطعون ضدها إلا بالدعوى الأصلية الناشئة عن الدين الذي قدمت السندات ضماناً للوفاء به . وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . الطعن رقم ۸۱۳۳ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۷ / ۲ / ۲۰۲۳

تعليقات