للمحكمه ندب خبير او اكثر لاداء الماموريه ولو كانوا تابعين لاختصاص مكانى لمنطقة أخرى لإن توزيع الاعضاء على المناطق ما هو إلا تنظيم داخلى لا يحول دون إنتدابهم خارج مناطقهم
مؤدى نص المادتين 135، 136 / 3 من قانون الإثبات والمادة 50 من المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء أن المشرع اعتبر مكتب خبراء وزارة العدل عند ندبه هو الخبير في الدعوى فلا عليه إذا ما تبين له بسبب جسامة المأمورية وتشعب اعمالها أن يعهد بها إلى خبير أو خبيرين أو أكثر لأداء المأمورية ولو كانوا تابعين لاختصاص مكانى لمنطقة أخرى لإن الأمر مرده في النهاية إلى أن مكتب الخبراء هو الخبير المقصود في الدعوى وأن توزيع الاعضاء على المناطق التابعة للمكتب ما هو إلا تنظيم داخلى لا يحول دون إنتدابهم خارج مناطقهم - ومن ثم لا يجدى المستأنف ضدهما القول ببطلان التقرير لأن المأمورية باشرها مكتب شمال القاهرة دون مكتب وسط القاهرة المختص. الطعن رقم ۱۸۸٦ لسنة ٥٤ ق - جلسة ۹ / ٥ / ۱۹۹۱ مكتب فنى ( سنة ٤۲ - قاعدة ۱٦۸ - صفحة ۱۰٤۸ )
تعليقات