أن مفاد النص في المادة 134 من القانون المدني أن المدين يلتزم بسداد دين النقود بقدر عددها دون النظر لتغير قيمتها وقت السداد، فإذا ارتفعت قيمتها عندئذ كان ارتفاعها لمصلحة الدائن، وإذا انخفضت كان انخفاضها لمصلحة المدين، وبناء على ذلك فإنه لزامًا على القاضي- إذا كان الدين بإحدى العملات الأجنبية وطلب الدائن في دعواه اقتضاءها بالعملة الوطنية بدلًا من العملة الأجنبية - أن يراعي في قضائه ما تؤول إليه قيمة هذه العملة الأجنبية عقب الفترة الزمنية التي تراخى فيها المدين عن السداد. الطعن رقم ۱٤۱۰۸ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۲٥ / ۹ / ۲۰۲۳مكتب فنى ( سنة ۷٤ - قاعدة ۹۸ - صفحة ٦٦۳ )
إذا كان الدين بإحدى العملات الأجنبية وطلب الدائن في دعواه اقتضاءها بالعملة الوطنية بدلا من العملة الأجنبية أن تراعي المحكمه في قضائها مقدار ما زادته هذه العملة الأجنبية عقب الفترة الزمنية التي تراخى فيها المدين عن السداد
تعليقات