ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة ويضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها ما لم يشترط غير ذلك فإذا اشتمل التظهير على عبارة "القيمة للضمان" أو "القيمة للرهن" جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة اي أن التظهير التأميني أو التظهير للضمان وإن كان لا ينقل الحق الثابت في الورقة إلى المظهر إليه إلا أن هذا التظهير يعتبر بالنسبة للمدين الأصلي في حكم التظهير الناقل للملكية ولذلك فان التظهير التأمينى هو التظهير الذى يترتب عليه انتقال حيازة صك الكمبيالة من المدين الراهن المظهر إلى الدائن المرتهن " المظهر إليه

نصت المادة 394 من قانون التجاره رقم 17 لسنة 1999 على ان
1 - ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. 2 - وإذا كان التظهير على بياض جاز للحامل: ( أ ) أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر. (ب) أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر. (ج) أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ولو لم يظهرها.
ونص المادة 395 من ذات القانون على ان
1 - يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها ما لم يشترط غير ذلك. 2 - ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان قبل من تؤول إليه الكمبيالة بتظهير لاحق
ونصت المادة 399 من ذات القانون على ان
1 - إذا اشتمل التظهير على عبارة "القيمة للضمان" أو "القيمة للرهن" أو أى بيان آخر يفيد الرهن جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. ومع ذلك إذا ظهر الكمبيالة اعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل.
2 - وليس للملتزمين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين، وتكون حماية الحامل في هذا الشأن في حدود دينه المضمون بالرهن.
ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض ( أن النص في المادة ٣٩٤/١ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أنه " .. ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة" وفى المادة ٣٩٧ من ذات القانون على أنه " .. ليس لمن أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بساحبها أو بحامليها السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الإضرار بالمدين " وفى المادة ٣٩٩ منه على أنه " ١- إذا اشتمل التظهير على عبارة "القيمة للضمان" أو "القيمة للرهن" أو أي بيان آخر يفيد الرهن جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. ٢- وليس للملتزمين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين .." يدل على أن التظهير التأميني للورقة التجارية أو التظهير للضمان وإن كان لا ينقل الحق الثابت في الورقة إلى المظهر إليه، إلا أن هذا التظهير يعتبر بالنسبة للمدين الأصلي في حكم التظهير الناقل للملكية، فيجيز للمظهر إليه استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الورقة، وتتطهر به من الدفوع بحيث لا يجوز لهذا المدين التمسك في مواجهة المظهر إليه حسن النية بالدفوع التي يستطيع التمسك بها قبل المظهر، ويكون للمظهر إليه حسن النية مطالبة المدين بقيمة الكمبيالة رضاءً أو قضاءً. الطعن رقم ۱۷۰۰۳ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۲۸ / ۱۲ / ۲۰۲۳
نص الماده 398 من قانون التجاره رقم 17 لسنة 1999 (1 - إذا اشتمل التظهير على عبارة "القيمة للتحصيل" أو "القيمة للقبض" أو "للتوكيل" أو أى بيان آخر يفيد التوكيل جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة ولكن لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل. 2 - وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر. 3 - لا تنقضى الوكالة التي يتضمنها التظهير بوفاة الموكل أو الحجر عليه
ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان ( النص فى المادة 398 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه إذا اشتمل التظهير على عبارة " القيمة للتحصل أو القيمة للقبض والتوكيل أو أى بيان آخر يفيد التوكيل جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة للكمبيالة ولكن لا يجوز تظهيرها إلا على سبيل التوكيل " كما تنص المادة 399 من ذات القانون على أنه إذا اشتمل التظهير على عبارة القيمة للضمان أو القيمة للرهن أو أى بيان آخر يفيد الرهن جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة ومع ذلك إذا ظُهرت الكمبيالة اعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل ومفاد ذلك أن التظهير التأمينى هو التظهير الذى يترتب عليه انتقال حيازة صك الكمبيالة من المدين الراهن المظهر إلى الدائن المرتهن " المظهر إليه " ويشترط لإعمال هذا التظهير أن تكتب عبارة القيمة للضمان أو القيمة للرهن أو أى بيان يفيد الرهن وأن التظهير التأمينى ولئن كان لا ينقل الحق الثابت فى الورقة التجارية المرهونة إلى المظهر إليه بل يظل هذا الحق للمظهر الراهن إلا أن هذا التظهير يعتبر بالنسبة للمدين الأصلى فى الورقة فى حكم التظهير الناقل للملكية فتتطهر به الورقة من الدفوع ويكون للمظهر إليه مطالبة المدين بقيمة الورقة التجارية المرهونة رضاءً أو قضاءً ، ذلك أن الدائن المرتهن يلتزم قانونًا بالمحافظة على الورقة المرهونة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل قيمتها فى ميعاد الاستحقاق وإذ رغب المظهر إليه تظهير الكمبيالة – الورقة التجارية – إلى الغير فإن هذا التظهير لا يكون إلا على سبيل التظهير التوكيلى حتى ولو أخذ التظهير صيغة التظهير التام أو التظهير التأمينى ذلك إعمالاً للفقرة الأولى من المادة 399 من قانون التجارة سالف البيان . الطعن رقم ۱۰۲۳٤ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۱۲ / ۳ / ۲۰۲۳
النص فى المادة ۳۹۹ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ على أنه " إذا اشتمل التظهير على عبارة " القيمة للضمان " أو " القيمة للرهن " أو أى بيان آخر يفيد الرهن جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة . ومع ذلك إذا ظهر الكمبيالة اعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل " ، فإن مفاد ذلك أن التظهير التأميني هو التظهير الذي يترتب عليه انتقال حيازة صك الكمبيالة من المدين الراهن " المظهر " إلى الدائن المرتهن " المظهر إليه " ، ويشترط لإعمال هذا التظهير أن تكتب عبارة " القيمة للضمان" أو " القيمة للرهن " أو أي بيان آخر يفيد الرهن . الطعن رقم ۸۱۳۳ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۷ / ۲ / ۲۰۲۳
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الكمبيالات موضوع النزاع صادرة لصالح الشركة الطاعنة والتى قامت بتظهيرها تظهيراً تأمينياً إلى بنك القاهرة ، ومن ثم لا يملك البنك المطعون ضده الرجوع على الشركة الطاعنة إلا بالدعوى الأصلية الناشئة عن الدين الذى قدمت السندات ضماناً للوفاء به ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بالتضامن مع باقى المطعون ضدهم بأداء قيمة الكمبيالات محل النزاع للبنك المطعون ضده الأول بدعوى مسئوليتها عن الدين بالتضامن مع المدينين الأصليين والضامن الأصلى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. الطعن رقم ۱۱۱٦۳ لسنة ۸٦ ق - جلسة ۲۱ / ۲ / ۲۰۲۲

تعليقات