الكمبيالة هى محرر يحتوى أمراً صادراً من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه بأن يدفع لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو لحامل الصك مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع أو فى ميعاد معين أو قابل للتعيين فهي تفترض وجود ثلاثة أشخاص

نص المادة 379 من القانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: ( أ ) كلمة "كمبيالة" مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها. (ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. (ج) اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه). (د) ميعاد الاستحقاق. (هـ) مكان الوفاء. (و) اسم من يجب الوفاء له أو لأمره (المستفيد). (ز) تاريخ ومكان إصدار الكمبيالة. (ح) توقيع من أصدر الكمبيالة (الساحب) على نحو مقروء.
ونصت المادة 380 من ذات القانون على ان
الصك الخالى من أحد البيانات المذكورة في المادة (379) لا يعد كمبيالة إلا في الحالات الآتية: ( أ ) إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها. (ب) وإذا خلت من بيان مكان الوفاء اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكان للوفاء وموطنا للمسحوب عليه في نفس الوقت. (ج) وإذا خلت من بيان مكان الإصدار اعتبرت صادرة في المكان المبين بجانب توقيع الساحب.
ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض ( أن الكمبيالة - طبقا لنص المادة ٣٧٩ من قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ - هى محرر مكتوب يحتوى بيانات حددها القانون تتضمن أمراً صادراً من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب عليه بأن يدفع لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو لحامل الصك مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع أو فى ميعاد معين أو قابل للتعيين ، ومن ثم فإن الكمبيالة تفترض وجود ثلاثة أشخاص هم الساحب وهو من يحرر الورقة ويصدر الأمر الذى تتضمنه والمسحوب عليه وهو من يصدر إليه هذا الأمر ثم المستفيد وهو من يصدر الأمر لصالحه أى هو الدائن بالحق الثابت فى الورقة . الطعن رقم ۱۹۰۸۰ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۸ / ۲ / ۲۰۲٤
تعليقات