نص الماده 64 من قانون التجاره رقم 17 لسنة 1999
يستحق العائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع العائد الذى يتقاضاه الدائن أكثر من مبلغ الدين الذى احتسب عليه العائد إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك.
ونصت المادة 522 من قانون التجاره رقم 17 لسنة 1999
لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتى:( أ ) أصل مبلغ الشيك غير المدفوع.(ب) العائد محسوباً من تاريخ تقديم الشيك وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى.(جـ) مصاريف الاحتجاج أو ما يقوم مقامه ومصاريف الإخطارات والدمغة وغيرها
الفوائد على المطالبه بقيمة الشيك تكون من يوم الاستحقاق وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى
تعليقات