الحكم بفسخ عقد المقاولة ينبني عليه انحلاله واعتباره كأن لم يكن ولا يكون رجوع المقاول بقيمة ما استحدثه من أعمال إلا استنادًا إلى مبدأ الإثراء بلا سبب لا إلى العقد الذي فسخ وأصبح لا يصلح أساسا لتقدير هذه القيمة
وأن الحكم بفسخ عقد المقاولة ينبني عليه انحلاله واعتباره كأن لم يكن، ولا يكون رجوع المقاول - الذي أخل بالتزامه - بقيمة ما استحدثه من أعمال إلا استنادًا إلى مبدأ الإثراء بلا سبب لا إلى العقد الذي فسخ وأصبح لا يصلح أساسًا لتقدير هذه القيمة. وكان مقتضى مبدأ الإثراء وفقًا للمادة 179 من القانون المدني أن يلتزم المثري بتعويض الدائن عما افتقر به، ولكن بقدر ما أثرى، أي أنه يلتزم برد أقل قيمتي الإثراء والافتقار، وكان تقدير قيمة الزيادة في مال المثري بسبب ما استحدث من بناء يكون وقت تحققه أي وقت استحداث البناء، بينما الوقت الذي يقدر فيه قيمة الافتقار هو وقت الحكم. الطعن رقم ۱۲٥٤۲ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۱ / ٦ / ۲۰۲٤
تعليقات