1 - إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معاً فالعبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف.
2 - وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف بأقلها مبلغًا.
ومن المستقر عليه باحكام النقض ( أنه عند اختلاف المكتوب بالحروف والأرقام معاً فتكون العبرة بالمكتوب بالحروف لما يحتاجه عند كتابته إلى روية وتفكير ومن الصعب الخطأ فيه. الطعن رقم ۱٥٥۹٦ لسنة ۷۹ ق - جلسة ۲٦ / ۲ / ۲۰۲۲مكتب فنى ( سنة ۷۳ - قاعدة ٥۱ - صفحة ٤۳۰ )