لا يعيب الحكم عدم بيان انه صدر في ماده تجاريه
أن مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 178 من قانون المرافعات أن بيانات الحكم التي يترتب على إغفالها بطلانه تنحصر في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم، فلا يترتب البطلان على عدم بيان الحكم نوع المادة التي صدر فيها، وبما يضحى النعي على غير أساس. الطعن رقم ۱٥۹۲۰ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۸ / ۷ / ۲۰۲۱مكتب فنى ( سنة ۷۲ - قاعدة ۸۸ - صفحة ٥٤۸ )
تعليقات