ثمن المبيع اعطى بموجب شيك فاذا فسخ العقد لا محل للمطالبه بقيمته ولا يعتبر ثمن لعقد الا بصرفه واذ اعطى شيك كضمان لسداد باقي الثمن فتبرأ ذمة مصدره اذا وفى بالتزامه

إذا أعطى شيك ثمناً لمبيع مع إثبات التخالص بالثمن في عقد البيع، فإن إعطاء هذا الشيك يعتبر وفاءً بالثمن لا استبدالاً له. وعلى ذلك فإنه إذا حكم بفسخ البيع فلا يبقى لتحصيل قيمة الشيك محل [الطعن رقم 76 - لسنة 15 ق - تاريخ الجلسة 2 / 5 / 1946 - مكتب فني 5 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 156 ]
شرط ذلك ان يتم الصرف بالفعل وفي هذا قضت محكمة النقض
ان الشيك وإن اعتبر فى الأصل أداة وفاء إلا أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاءً مبرءً لذمة ساحبه ولا ينقض التزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد . الطعن رقم ۱۰۹۷٦ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۲۱ / ٦ / ۲۰۱۷مكتب فنى ( سنة ٦۸ - قاعدة ۱۲۲ - صفحة ۷۹۱
بنص المادة 341 من القانون المدني - في شأن محل الوفاء- أن الشيء المستحق أصلاً هو الذى به يكون الوفاء ، فلا يجبر الدائن على قبول شيء غيره ، ولو كان هذا الشيء مساوياً له في القيمة أو كانت له قيمة أعلى ، وإعمالاً لهذا الأصل فإن الالتزام الذي محله نقود ، فإن المدين يلتزم بالوفاء به نقداً ولا يجوز إجبار الدائن على قبول الوفاء بغير النقد كسحب شيك بقيمته إلا بموافقته ، فإذا قبل الدائن الوفاء بموجب شيك باعتبار الشيك أداة وفاء تقوم مقام النقود في التعامل ، فإن مجرد سحبه لا يعتبر وفاءً مبرئاً لذمة ساحبه بل يظل الالتزام قائماً ولا ينقضي إلا بتمام صرف الشيك المسحوب عليه لقيمته للمستفيد ، غير أن الأثر المترتب على قبول الدائن الوفاء بشيك هو التزامه بالسعي لتحصيل مقابل الوفاء به من البنك المسحوب عليه ، فإن استوفاه انقضى الالتزام بالوفاء، وإن أخفق في تحصيله دون خطأ منه يظل الالتزام قائماً ويحق له الرجوع بمقتضى دينه الأصلي. الطعن رقم ۱۰٤۲۳ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۲۰ / ۱۲ / ۲۰۲۰
تبرأ ذمة المدين من قيمة الشيك لو وفى بالتزامه حال كون الشيك معطى على سبيل الضمان وفي هذا استقرت محكمة النقض في ان
تحرير السند كضمان يتوافر به السبب فى وجوده ومشروعيته، وتتوقف براءة ذمة المدين من قيمة هذا السند على ثبوت تنفيذه للالتزام الصادر السند ضمانًا للوفاء به. الطعن رقم ۹۸٦۹ لسنة ۸٤ ق - جلسة ٥ / ۱۰ / ۲۰۲۰مكتب فنى ( سنة ۷۱ - قاعدة ۷۱ - صفحة ٥٦٥ )
تعليقات