يجوز اقامة دعوى بصحة ونفاذ عقد بيع لحصه عقاريه شائعه

إقامة المطعون ضدها الدعوى بصحة ونفاذ عقد بيع الطاعنة لها حصة شائعة في عقار التداعى وتمسك الطاعنة بعدم قبول الدعوى وحقها في حبس التزامها بنقل الملكية لها لعدم الوفاء بباقى الثمن وعدم أحقيتها في حبسه لانتفاء الأسباب الجدية التى تبرر ذلك كونها المكلفة أولاً بتنفيذ التزامها . دفاع جوهرى . رفض الحكم المطعون فيه ذلك الدفع استناداً إلى أحقية حبس المطعون ضدها للثمن خشية نزع المبيع من يدها وتعرض الغير لها فيه وقضائه بصحة ونفاذ عقد البيع . قصور وفساد وخطأ . الطعن رقم ٤۸۷٤ لسنة ۷۰ ق - جلسة ۱٥ / ۲ / ۲۰۱۲

تعليقات