شغل العامل للعين بمناسبة العمل ترخيص مؤقت له بإشغال الشقة لا يرتب له حقاً في البقاء والإقامة بها بعد انتهاء علاقته بالشركة ولا يغير من ذلك الاتفاق بعقد إشغاله باستمرار سريان العقد لحين تخصيص مسكن له من مساكن المحافظة او قرارات إدارية بامتداد الإقامة بها لحين تدبير مسكن آخر من تلك المساكن التى تقيمها الدولة أو المحافظات إذ إن ذلك لا يغير من طبيعة العقد

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد شغل عين النزاع بمناسبة عمله لدى الشركة الطاعنة وقد انتهت علاقته بالشركة بإحالته للمعاش في 1/4/2000 ومن ثم تنتهي بالتبعية وبطريق اللزوم إقامته بالعين لزوال السند القانوني، ولا يغير من ذلك ما ورد بعقد إشغالها المؤرخ 21/3/1978 باستمرار سريان العقد لحين تخصيص مسكن للمطعون ضده من مساكن محافظة بورسعيد، إذ إن ذلك لا يغير من طبيعة العقد بأنه ترخيص مؤقت له بإشغال الشقة لا يرتب حقاً في البقاء والإقامة بها بعد انتهاء علاقته بالشركة، لأن اتفاقهما على عدم إخلاء المسكن الذي يشغل بسبب العمل لحين تدبير مسكن آخر لشاغله يتعارض مع أحكام التشريع الأعلى بالقانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر، وليس من شأنه أن يحول دون إعماله أو تعطيل التشريع واجب التطبيق. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن يكون معيباً. الطعن رقم ٤۸۰۳ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۱۹ / ۲ / ۲۰۲٥
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما لا يماريان في أن مورثهما شغل عين النزاع بمناسبة عمله لدى الشركة الطاعنة وأنه ظل شاغلاً لها بعد إحالته إلى المعاش وحتى وفاته تنفيذاً لقرارات إدارية بامتداد الإقامة بها لحين تدبير مسكن آخر من تلك المساكن التى تقيمها الدولة أو المحافظات أو شركات القطاع العام وأن إقامتهما بعين النزاع مع والدهما ومن بعد وفاته قد استمرت لتعذر تدبير مسكن آخر لهما ، وإذ كانت تلك التعليمات الإدارية تتعارض مع أحكام التشريع الأعلى ولا تخول المطعون ضدهما الحق في رفض إخلاء عين النزاع باعتبارها من المساكن الملحقة بأماكن العمل فلا يحق للمنتفع بها التمسك بالحماية التى أسبغها المشرع في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية على مستأجرى هذه الأماكن بعد انتهاء علاقة العمل عملاً بصريح نص المادة 2/1 من القانون 49 لسنة 1977 الواجبة الإعمال دون تلك التعليمات لأنها لا تملك إلغاءه أو تعديله أو تعطيل أحكامه أو الإعفاء منها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .الطعن رقم ۱٦٤۹ لسنة ٦۷ ق - جلسة ۲ ٦ ۲۰۰٥مكتب فنى ( سنة ٥٦ - قاعدة ۹۷ - صفحة ٥٦۳ )

تعليقات