أن المستفاد من نصوص المواد ١، ٩ ، 21/1 من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية والمادة ١ مكرر من القانون ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقانون ٧ لسنة 1985 أن " الرسم النسبي يُحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة الحق المُدعى به أو على قيمة ما رُفِع عنه الاستئناف من الحكم الابتدائي، ولا يُحصَّل من هذا الرسم مقدمًا إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى، وأن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى أو الاستئناف يكون على نسبة ما يُحكم به في آخر الأمر زائدًا عن الألف جنيه الأولى، وأن المشرع قد جعل الرسوم القضائية الأصلية هي الأساس لهذا الرسم الخاص من حيث أساس الالتزام ومداه ومقداره وأوجب أن يأخذ حكمها الطعن رقم ۱۷۰۱۹ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۲٤ / ۱۲ / ۲۰۲٤
أن مفاد نصوص المواد 1، 3، 9، 21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 أن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى أو الاستئناف إنما يكون على أساس ما يحكم به في آخر الأمرالطعن رقم ۱۲٤۲۸ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۱۹ / ۱ / ۲۰۲٥
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة 1، 9، 21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانونين رقمى 6 لسنة 1964، 126 لسنة 2009 على أن يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الأتية: 2% لغاية 250 جنيهاً، 3% فيما زاد على 250 جنيهاً حتى 2000 جنية، 4% فيما زاد على 2000 لغاية 4000 جنية، 5% فيما زاد على 4000 جنية، ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى: ... والنص فى المادة التاسعة من ذات القانون على أن "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنية..." وفى جميع الأحوال يسوى على أساس ما حكم به، والنص فى المادة 21 منه على أنه " فى الدعاوى التى يزيد قيمتها على ألف جنية فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به ..." والنص فى المادة 75 من ذات القانون على أن يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي أولاً: على المبالغ التى يطلب الحكم بها ..." مؤداه أن الرسم النسبى يُحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يُحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنية الأولى، وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يكون على نسبة ما حكم به من طلبات فى أخر الأمر زائد على ما تم تحصيله عند رفع الدعوى، فإذا لم يقض الحكم بإلزام أي من طرفي الخصومة بثمة التزام وقضى برفض الدعوى فإنه لا يكون قد حكم لأى منهما بشيء فلا يستحق قلم الكتاب رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى.الطعن رقم ۲٥٦۹۸ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۱۲ / ۱۲ / ۲۰۲٤
الرسم الثابت او ما يطبق عليه معجل الرسم النسبي او رسم التاسيس يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به أو على قيمة ما رفع عنه الاستئناف من الحكم الابتدائي ولا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى ويسوى الرسم على نسبة ما يحكم به في آخر الأمر زائدًا عن الألف جنيه
تعليقات