توجيه مشتري العقار انذار بسداد الاجره لا يصح الاخذ به كدليل على وجود علاقه ايجاريه ان كان ناجماً عن اعتقاده الخاطئ المخالف للواقع بان حيازة المذر اليه تستند إلى تلك العلاقه

إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الإنذار الموجه منه إلى المطعون ضدهما بالوفاء بأجرة عين النزاع ورفعه الدعوى رقم .... لسنة 1999 بطلب الحكم بإخلائهما منها لعدم سداد الأجرة كان ناجماً عن اعتقاده الخاطئ المخالف للواقع بعد شرائه العقار الكائن به عين النزاع بأن حيازة المطعون ضدهما تستند إلى علاقة إيجارية وإذ تبين له عدم صحة هذا الاعتقاد وأن يدهما على العين ليس لها سند قانونى وتعد غصباً فقد أقام دعواه الراهنة ودلل على ذلك بأن المطعون ضدهما لم يدعيا طوال مراحل النزاع بوجود علاقة إيجارية مع الطاعن أو بأى من الملاك السابقين للعقار ، وإذ اطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وبنى قضاءه على أن الإنذار الذى وجهه الطاعن إلى المطعون ضدهما بالوفاء بأجرة عين النزاع ورفعه الدعوى المشار إليها للحكم بإخلائهما لعدم سدادهما يعد إقراراً منه بوجود علاقة إيجارية بينه والمطعون ضدهما رغم أن أوراق الدعوى قد خلت من ثمة دليل على أن الطاعن كان يعلم وقت توجيه ذلك الإنذار ورفع تلك الدعوى بأن يد المطعون ضدهما على عين النزاع بغير سند قانونى وأن إرادته عند القيام بذلك قد انصرفت إلى إنشاء علاقة إيجارية بينهما أو الاعتراف بوجود هذه العلاقة أو التنازل عن الحق في إخلائها فإن استدلال الحكم المطعون فيه بذينك الإجرائين على إقرار الطاعن الضمنى بقيام علاقة إيجارية لم يدع المطعون ضدهما قيامها وبرغم أن هذا الإقرار برغم وجوده قد شابه غلط في الواقع مفسد للرضا هو اعتقاده الخاطئ المخالف للواقع بعد شرائه للعقار بأن حيازتهما لعين النزاع تقوم على سند قانونى فإن هذا الإقرار يكون باطلاً ويكون للطاعن حق الرجوع فيه والعدول عنه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون . الطعن رقم ٤٥٥۳ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۲۰ / ٤ / ۲۰۱٥

تعليقات