لا تستحق الرسوم القضائية على الدعاوى التى ترفعها الحكومة

مفاد نص المادتين 50، 51 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 أنه لا تُستحق الرسوم القضائية على الدعاوى التى ترفعها الحكومة، ويشتمل مدلول الرسوم القضائية جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حيث الحكم فيها وإعلانه والمصاريف الأخرى كأمانة الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها مما كان لازماً لتحقيق الدعوى اتخاذ إجراءات تحفظية أثناء سيرها وأتعاب المحاماة، وذلك تقديراً من الدولة لرفع العبء عن بعض الجهات أو الهيئات. إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر (عدم استحقاق رسوم قضائية على الدعاوى التى ترفعها الحكومة) وقضى بسقوط حق الطاعن بصفته (وزير الداخلية) فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين خبير وبرفض الدعوى بحالتها لعدم إيداع الطاعن بصفته أمانة الخبير خزانة المحكمة والتفت عن طلبه إضافة أمانة الخبير على عاتق الخزانة العامة رغم أنها تدخل ضمن الرسوم القضائية التى نص القانون على إعفاءه منها، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون. الطعن رقم ۸۹۲٦ لسنة ۸٥ ق - جلسة ٤ / ۳ / ۲۰۲۰مكتب فنى ( سنة ۷۱ - قاعدة ۳۳ - صفحة ۲۷۲ )

تعليقات