يتعين سلوك طريق امر الاداء للمطالبه بدين ثابت بورقه تجاريه مثل الكمبياله ان اقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه إتباع القواعد العامة في رفع الدعوى

النص في المادة ۲۰۱ من قانون المرافعات على أنه " استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه ومقداره . وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم . أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه إتباع القواعد العامة في رفع الدعوى " يدل على أن المشرع لم يشترط سلوك طريق أمر الأداء إلا بالنسبة لما يطالب به الدائن ابتداءً ، كما أنه في حالة الرجوع على غير من ذكرتهم المادة في حالة تجارية الورقة تتبع إجراءات الدعوى العادية باعتبار أن طريق أمر الأداء طريق استثنائي فلا يجب اللجوء إليه في حالة مطالبة غير هؤلاء . لما كان ذلك وكان الطاعن قد أدخل المطعون ضده الثاني في الدعوى ووجه إليه طلباً عارضاً بإلزامه بقيمة الكمبيالات التي ظهرها للطاعن فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد حكم أول درجة فيما قضى به من عدم قبول طلب إدخاله لعدم سلوك طريق أمر الأداء رغم أنه ليس ممن عددتهم المادة ۲۰۱ سالفة الذكر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . الطعن رقم ۱٥٥۹ لسنة ۸۰ ق - جلسة ۱۱ / ۳ / ۲۰۱۹

تعليقات