المستقر عليه باحكام النقض انه ( إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه تمسك الشركة الطاعنة بتسوية النزاع ودياً بينها والمطعون ضدهم واستيفائهم مبالغ التعويض التى تصالحوا عليها بيد أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الصلح ولم يعُمل أثره بالنسبة لجميع المطعون ضدهم بقالة إنه لم يكتمل ، إذ إنه لم يشمل ورثة .. أحد ورثة المجنى عليه .. على الرغم من أن هذا الصلح حال صحته يحسم النزاع – ويُلزم أطرافه – ويتعين إعمال أثره والحكم بمقتضاه ولا يتعدى أثره إلى المضرورين الذين لم يشملهم ، إذ إن التجزئة في الحقوق المالية أمر جائز ولا يحول حائل دون حصوله ، ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما حجبه عن إعمال أثر الصلح وتقدير التعويض لمن لم يشملهم بما يعيبه )( الطعن رقم ۹٦۱ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۱۸ / ۳ / ۲۰۱۸)
الصلح يحسم النزاع ويلزم أطرافه ويتعين إعمال أثره والحكم بمقتضاه ولا يتعدى أثره إلى الذين لم يشملهم شريطة ان يكون النزاع قابل للتجزئه مثل الحقوق المالية
تعليقات