إذ كانت الثابت بالأوراق التجارية محل المطالبة أنها تنطوي على مفهوم سندات لأمر وفقاً للمفهوم السابق، إذ أن كلًا منها تضمن تعهدًا من أشخاص هم محرروها (الطاعن والمطعون ضدهما ..) بأن يدفع للشركة المستفيدة/ .. مبلغًا من المال في موعد محدد ولم تتضمن سوى شخصين (محرروا السند والشركة المستفيدة)، فإن هذه الورقة وإن أسبغ عليها الطاعن وصف الكمبيالة إلا أن تكييفها القانوني الصحيح أنها سند لأمر طبقًا لما ورد بنص المادة ٤٦٨ من قانون التجارة الجديد. الطعن رقم ۱۹۰۸۰ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۸ / ۲ / ۲۰۲٤
إذ كان الثابت أن الأوراق سند التداعي تضمنت تعهداً من شخص هو محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال في موعد محدد ولم تتضمن سوى شخصين محرر السند والمستفيد وأن اسم البنك التي تضمنته لم يكن على سبيل أمره بالدفع للمستفيد وإنما كمكان للدفع فإن هذه الأوراق وإن أسبغ عليها طرفاها وصف الكمبيالة في صلبها إلا أن تكييفها القانوني الصحيح أنها سندات لأمر ، ولما كانت الدعوى مرفوعة من الحامل المظهر إليه على محرر السندات والضامن له فإنه يسرى عليها التقادم الثلاثي دون التقادم الحولي وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تكييفها على أنها سندات أذنيه تجارية كما رفض الدفع بتقادمها بمضي سنة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذين الوجهين على غير أساس ومن ثم غير مقبول الطعن رقم ۱۱۳۸۳ لسنة ۷٥ ق - جلسة ۸ / ۲ / ۲۰۲٤
السند لامر هو سند بين شخصين يتعهد فيه شخص المحرر بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال في موعد محدد وأن اسم البنك التي تضمنه لا يكن على سبيل أمره بالدفع للمستفيد وإنما كمكان للدفع
تعليقات