في حالة تصالح الطرفان أمام محكمة الاستئناف فإن الرسم يسوى على أساس الحكم الصادر أمام محكمة أول درجة
إذ كان الثابت بالأوراق أن الدعوى المطالب بتقدير الرسوم عنها قد قضى فيها أمام محكمة أول درجة بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ..... وبالطرد والتسليم وفى الطلب العارض بتوقيع الحجز التحفظى على المنقولات الموجودة بعين التداعى ، وإذ تصالح الطرفان أمام محكمة الاستئناف ، فإن الرسم يسوى على أساس الحكم الصادر أمام محكمة أول درجة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمة المطعون ضدهما من الرسم الذى قدره قلم الكتاب تأسيساً على انقضاء الخصومة أمام الاستئناف ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث صحة الأسس التى قدر عليها قلم الكتاب رسومه ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الطعن رقم ۲۰۱۳٦ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۳ / ٤ / ۲۰۱٦
تعليقات