أنه إذا رغب المُظَهَر إليه تظهير الكمبيالة أو السند لأمر إلى الغير فإن هذا التظهير لا يكون إلا على سبيل التوكيل "التظهير التوكيلى"، حتى ولو أخذ التظهير صيغة التظهير التام أو التظهير التأمينى، وذلك إعمالًا للفِقرة الأولى من المادة 399 من قانون التجارة المشار إليه. الطعن رقم ۱۸٤۲۷ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۲۲ / ۲ / ۲۰۲۲
إذا رغب المظهر إليه تظهير الكمبيالة إلى الغير فإن هذا التظهير لا يكون إلا على سبيل التوكيل . التظهير التوكيلى حتى ولو أخذ التظهير صيغة التظهير التام أو التظهير التأمينى
تعليقات