الوصف التجاري للشيك يكون وقت انشاءه اما ان يعتبر عمل تجاري ام مدني
وكان من المقرر ان " أن الوصف التجارى للشيك يُحدد وقت إنشائه فيعتبر عملًا تجاريًا إذا كان تحريره مترتبًا على عمل تجارى أو كان ساحبه تاجرًا ما لم يثبت أن سحبه لعمل غير تجارى. " الطعن رقم ١٦٦٤٧ لسنة ٨٠ قضائية الصادر بجلسة 10/3/2020
ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الشيك أن يكون أداة وفاء وعلى من يدعى خلاف هذا الأصل الظاهر إقامة الدليل على ما يدعيه وأن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته ، متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها ، وأن إغفال الرد على دفاع جوهرى للخصم يعتبر قصوراً في أسباب الحكم الواقعية موجباً لبطلانه . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الشيك موضوع التداعى قد حرر للضمان بحسب طبيعة العلاقة بين الطاعن ( مقاول نقل ) وبين الشركة المطعون ضدها وأنه لا يمثل مديونية حقيقية وطلب إثبات هذا الدفاع بإحالة الاستئناف للتحقيق وإلزام الشركة المطعون ضدها بتقديم نسخة من ميزانيتها عن أعوام 2005 حتى 2008 المعاصرة لتاريخ الشيك لكونه لو كان للتحصيل لأُدرج في ميزانية الشركة وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يواجهه بما يكفى لحمل قضائه فإن التفاته عن طلب تحقيقه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى يعيبه بما يوجب نقضه الطعن رقم 361 لسنة 85 ق - جلسة 27 / 5 / 2021
إذ كان المطعون ضده قد أقام دعواه الحالية للمطالبة بمبلغ مائة ألف جنيه قيمة الشيك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع أن سبب إصداره له كان ضماناً لعودة موتور سفينة بحرية كان وسيطاً في بيعها، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تحقيق هذا الدفاع بمقولة أن الحكم الجنائي الصادر في الجنحة المشار إليها قد فصل في أن الشيك ليس شيك أداة ضمان ومن ثم يمتنع عليه إعادة بحثه" وقضى تبعاً لذلك بتأييد الحكم المستأنف بإلزامه بأن يدفع للمطعون ضده المبلغ قيمة الشيك بما مفاده أنه أسبغ على ذلك الحكم الجنائي حجية تتقيد بها المحكمة المدنية، حال أن الحكم الجنائي لا حجية له في هذا الخصوص على نحو ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وهو ما حجبه عن بحث دفاع الطاعن الجوهري الذي من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيبه بالقصور الطعن رقم ٤۰۸۳ لسنة ۷۰ ق - جلسة ۲۲ / ٥ / ۲۰۲۱
ملحوظه ورغم ذلك سواء كانت طبيعة الاعمال التي انشئ من اجله تجارية أو مدنية فانه يسري عليه احكام قانون الصرف ومنها التقادم والفوائد من تاريخ الاستحقاق وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى
النص فى المادة 378 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 الواردة فى الباب الرابع منه تحت عنوان الأوراق التجارية – المنطبق على واقعة الدعوى - يدل على أن أحكام قانون الصرف تسرى وحدها على الشيكات أياً كانت صفة ذوى الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التى أنشئت من أجلها ، ، ومن بين هذه الأحكام القواعد الخاصة بالتقادم المنصوص عليها فى المادة 531 من قانون التجارة - المعدل بالقانون 156 لسنة 2004 - متى توفرت شروطها ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على سريان أحكام التقادم الطويل على التزام الطاعن الصرفى بموجب الشيكات الموقعة منه على ما خلص إليه من أن المعاملة التى نشأت عنها مدنية مخالفاً بذلك قواعد التقادم الصرفى ، مما حجبه عن بحث توفر شروطه القانونية فإنه يكون معيباً .الطعن رقم ۸٦٤۳ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۹ / ۳ / ۲۰۱٥مكتب فنى ( سنة ٦٦ - قاعدة ٦۱ - صفحة ۳۸۹ )
طبيعة الشيك تحدد وفقا للغرض المسحوب من اجله لو بشأن عمليه تجاريه او بشأن عمل مدني كضمان او وفاء
تعليقات