تتقادم الدعاوى الناشئة عن السند لامر تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر

أن مُفاد نص المادة 470 من ذات القانون أن أحكام الكمبيالة ومنها التظهير تسرى على السند لأمر. الطعن رقم ۱۸٤۲۷ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۲۲ / ۲ / ۲۰۲۲
أن المادة ٤٧٠ من قانون التجارة أخضعت السندات لأمر لذات أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع ماهيته، ونصت المادة (471) منه على إخضاع التزام محرر السند لأمر لذات حكم التزام القابل في الكمبيالة، والتي منها الأحكام المقررة بشأن التقادم، وهو ما يتعين معه الالتزام بدلالة عبارة محرر السند لأمر الواردة بالقانون على نحو مراد الشارع وإخضاعها للحكم المقرر بشأنه، دون أن يمتد لها حكم غيرها من ملتزمين وحاملين وجعلت منها المناط في تحديد مدة تقادمها، نظرًا لاختلاف سبب التزام كل منهم، وعملًا بقاعدة استقلال الالتزام في الأوراق التجارية، بحيث جعلت مدة التقادم متغيرة بحسب أطراف دعوى الرجوع الطعن رقم ۳۰٥٦ لسنة ۷٥ ق - جلسة ۲۷ / ۲ / ۲۰۲٤
النص في المادة ٤٦٥ من قانون التجارة سالف البيان على أن " 1 - تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق . ۲ - وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف. " وفى المادة ٤٧٠ من ذات القانون على أن " تسري على السند الأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته، وتسري بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية: ..... التقادم. " وفى المادة ٤٧١ منه على أن " 1 - يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة. " مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع ارتأى تطبيق أحكام تقادم الكمبيالة على السند لأمر بالقدر الذى يتفق مع طبيعته ومنها اعتبار التزام محرر السند هو ذات التزم القابل على نحو تنطبق بشأنه أحكام التقادم الثلاثي الوارد في الفقرة الأولى من المادة ٤٦٥ سالفة البيان متى توافرت شروطها، كما تنطبق أحكام التقادم الوارد في الفقرة الثانية منها على دعاوى الحامل له قبل المظهرين أو قبل محرر السند (الساحب) بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ استحقاق السند لأمر إذا اشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف، وذلك ما لم ينقطع التقادم على نحو ما جاء بالمادتين ٤٦٦ ، ٤٦٧ من هذا القانون. الطعن رقم ۸۳۱۷ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۱۰ / ٤ / ۲۰۲٥
إذ كان الثابت أن الأوراق سند التداعي تضمنت تعهداً من شخص هو محررها بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال في موعد محدد ولم تتضمن سوى شخصين محرر السند والمستفيد وأن اسم البنك التي تضمنته لم يكن على سبيل أمره بالدفع للمستفيد وإنما كمكان للدفع فإن هذه الأوراق وإن أسبغ عليها طرفاها وصف الكمبيالة في صلبها إلا أن تكييفها القانوني الصحيح أنها سندات لأمر ، ولما كانت الدعوى مرفوعة من الحامل المظهر إليه على محرر السندات والضامن له فإنه يسرى عليها التقادم الثلاثي دون التقادم الحولي وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تكييفها على أنها سندات أذنيه تجارية كما رفض الدفع بتقادمها بمضي سنة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذين الوجهين على غير أساس ومن ثم غير مقبول الطعن رقم ۱۱۳۸۳ لسنة ۷٥ ق - جلسة ۸ / ۲ / ۲۰۲٤



تعليقات