في دعاوى فسخ الإيجار يحسب الرسم على إيجار المدة الواردة في العقد أو الباقي منها حسب الأحوال أما إذا اشتملت الدعوى على طلب الإيجار والفسخ أستحق أرجح الرسمين للخزانة اي أنه يتم تحصيل رسم واحد على طلب الإيجار والفسخ هو أرجح الرسمين


وكان الثابت بموجب نص الماده مادة 75 /6 من ذات القانون انه يكون أساس تقدير الرسوم النسبية في دعاوى فسخ الإيجار يحسب الرسم على إيجار المدة الواردة في العقد أو الباقي منها حسب الأحوال ، أما إذا إشتملت الدعوى على طلب الإيجار والفسخ إستحق إرجح الرسمين للخزانة.
إذ كانت الدعوى محل أمري تقدير الرسوم المعارض فيهما قد أقيمت على الطاعن بطلب فسخ عقد الإيجار سندها وإلزام الطاعن بأداء الأجرة المطالب بها ومقابل عدم الانتفاع بالعين المؤجرة خلال تلك المدة وقد قضي فيها بفسخ عقد الإيجار وبإلزام الطاعن بأداء الأجرة المستحقة، ومن ثم فإن تقدير الرسم المستحق عنها وفقاً لأرجح الرسمين للخزانة، وإذ كان الرسم المستحق على دعوى فسخ عقد الإيجار سند الدعوى المعروضة والمؤرخ ... تقدر قيمته بقيمة إيجار المدة الواردة بذلك العقد وهي عشرين سنة، وكانت قيمة الأجرة أقل من قيمة طلب الفسخ، بما كان يتعين على الحكم - تبعاً للأساس مار الذكر - تقدير الرسم في تلك الدعوى وفقاً للقيمة الأولى باعتبارها أرجح الرسمين للخزانة العامة، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون خالف هذا النظر واحتسب قيمة الرسم الواجب على أساس طلب الأجرة رغم أن هذه القيمة أقل من قيمة طلب الفسخ، مما كان يوجب إلغائه ونقض الحكم المطعون فيه (لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه) . الطعن رقم ٥٤۳٥ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲٤ / ٦ / ۲۰۲٤
أن النص في الفقرة السادسة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أن ".... في دعاوى فسخ الإيجار يُحسب الرسم على إيجار المدة الواردة في العقد أو الباقي منها حسب الأحوال ، أما إذا اشتملت الدعوى على طلب الإيجار والفسخ أُستحق أرجح الرسمين للخزانة ...." ، مفاده أن يتم تحصيل رسم واحد على طلب الإيجار والفسخ هو أرجح الرسمين للخزانة .الطعن رقم ۲۳٥۱٦ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۱٥ / ٥ / ۲۰۲٥
إذ كان الرسم المُستحق على دعوى فسخ عقد الإيجار سند التداعي والمؤرخ 22/11/2010 تقدر قيمته بقيمة أُجرة المدة الباقية في العقد وهي ثمان سنوات منذ عام ۲۰۱۲ وحتى نهاية مدة العقد في يناير ۲۰۲۰ باعتبار أن العقد قد نُفِّذ في جزء منه ، وإذ كانت قيمة الأجرة الشهرية ثلاثة عشر ألف جنيه ومن ثم فإنه يتعين وفقًا للنص سالف البيان تقدير الرسم في تلك الدعوى وفقًا للقيمة الأخيرة عن باقي مدة العقد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الدعوى غير مقدرة القيمة - ومن ثم لا يُستحق عنها رسم - دون أن يُعمل القواعد المنصوص عليها في قانون الرسوم القضائية ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه. )( الطعن رقم ٥۷۷۱ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٤)
ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان ( النص في المادة 75/6 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ، على أن يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتى :- سادساً : في دعاوى فسخ الإيجار يحسب الرسم ، على إيجار المدة الواردة في العقد ، أو الباقى منها ، حسب الأحوال ، أما إذا اشتملت الدعوى على طلب الإيجار والفسخ ، استحق أرجح الرسمين للخزانة " ، ومفاد ذلك أنه إذا كانت المنازعة تتعلق بطلب فسخ عقد نفذ في جزء منه ، فإن تقدير الرسوم يتم بحسب المدة المتبقية منه ، والعبرة في تحديدها هى بوقت إخلال أحد طرفى العقد بأحد الالتزامات الناشئة عنه ، ذلك لأن فسخ العقد – في حقيقته – هو صورة من صور المسئولية العقدية ، ويتمثل في حل الرابطة العقدية، جزاء إخلال أحد طرفى العقد ، ومؤدى ذلك أن الفسخ يتحقق في هذه الحالة من وقت إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته ، بما يترتب عليه من استحالة الاستمرار في تنفيذه.)( الطعن رقم ۷۱٤٤ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۱٦ / ۱۱ / ۲۰۲۰)
مفاد النص فى الفقرة السادسة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 أنه يتم تحصيل رسم واحد على طلب الإيجار والفسخ هو أرجح الرسمين للخزانة )( الطعن رقم ٦۹٤٥ لسنة ۷٥ ق - جلسة ۲۲ / ۱۲ / ۲۰۱٤)
تعليقات