أن النص في الفقرة السادسة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أن ".... في دعاوى فسخ الإيجار يُحسب الرسم على إيجار المدة الواردة في العقد أو الباقي منها حسب الأحوال ، أما إذا اشتملت الدعوى على طلب الإيجار والفسخ أُستحق أرجح الرسمين للخزانة ...." ، مفاده أن يتم تحصيل رسم واحد على طلب الإيجار والفسخ هو أرجح الرسمين للخزانة .الطعن رقم ۲۳٥۱٦ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۱٥ / ٥ / ۲۰۲٥
في دعاوى فسخ الإيجار يحسب الرسم على إيجار المدة الواردة في العقد أو الباقي منها حسب الأحوال أما إذا اشتملت الدعوى على طلب الإيجار والفسخ أستحق أرجح الرسمين للخزانة اي أنه يتم تحصيل رسم واحد على طلب الإيجار والفسخ هو أرجح الرسمين
إذ كانت الدعوى محل أمري تقدير الرسوم المعارض فيهما قد أقيمت على الطاعن بطلب فسخ عقد الإيجار سندها وإلزام الطاعن بأداء الأجرة المطالب بها ومقابل عدم الانتفاع بالعين المؤجرة خلال تلك المدة وقد قضي فيها بفسخ عقد الإيجار وبإلزام الطاعن بأداء الأجرة المستحقة، ومن ثم فإن تقدير الرسم المستحق عنها وفقاً لأرجح الرسمين للخزانة، وإذ كان الرسم المستحق على دعوى فسخ عقد الإيجار سند الدعوى المعروضة والمؤرخ ... تقدر قيمته بقيمة إيجار المدة الواردة بذلك العقد وهي عشرين سنة، وكانت قيمة الأجرة أقل من قيمة طلب الفسخ، بما كان يتعين على الحكم - تبعاً للأساس مار الذكر - تقدير الرسم في تلك الدعوى وفقاً للقيمة الأولى باعتبارها أرجح الرسمين للخزانة العامة، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون خالف هذا النظر واحتسب قيمة الرسم الواجب على أساس طلب الأجرة رغم أن هذه القيمة أقل من قيمة طلب الفسخ، مما كان يوجب إلغائه ونقض الحكم المطعون فيه (لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه) . الطعن رقم ٥٤۳٥ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲٤ / ٦ / ۲۰۲٤
أن النص في الفقرة السادسة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أن ".... في دعاوى فسخ الإيجار يُحسب الرسم على إيجار المدة الواردة في العقد أو الباقي منها حسب الأحوال ، أما إذا اشتملت الدعوى على طلب الإيجار والفسخ أُستحق أرجح الرسمين للخزانة ...." ، مفاده أن يتم تحصيل رسم واحد على طلب الإيجار والفسخ هو أرجح الرسمين للخزانة .الطعن رقم ۲۳٥۱٦ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۱٥ / ٥ / ۲۰۲٥
أن النص في الفقرة السادسة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أن ".... في دعاوى فسخ الإيجار يُحسب الرسم على إيجار المدة الواردة في العقد أو الباقي منها حسب الأحوال ، أما إذا اشتملت الدعوى على طلب الإيجار والفسخ أُستحق أرجح الرسمين للخزانة ...." ، مفاده أن يتم تحصيل رسم واحد على طلب الإيجار والفسخ هو أرجح الرسمين للخزانة .الطعن رقم ۲۳٥۱٦ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۱٥ / ٥ / ۲۰۲٥
تعليقات