إذ كانت الدعوى محل أمري تقدير الرسوم أقيمت بطلبين وقد قضي فيهما بالقبول فإنه يقدر الرسم المستحق عنها وفقاً لأرجح الرسمين وهو الاكثر قيمه من الاخر

إذ كانت الدعوى محل أمري تقدير الرسوم المعارض فيهما قد أقيمت على الطاعن بطلب فسخ عقد الإيجار سندها وإلزام الطاعن بأداء الأجرة المطالب بها ومقابل عدم الانتفاع بالعين المؤجرة خلال تلك المدة وقد قضي فيها بفسخ عقد الإيجار وبإلزام الطاعن بأداء الأجرة المستحقة، ومن ثم فإن تقدير الرسم المستحق عنها وفقاً لأرجح الرسمين للخزانة، وإذ كان الرسم المستحق على دعوى فسخ عقد الإيجار سند الدعوى المعروضة والمؤرخ ... تقدر قيمته بقيمة إيجار المدة الواردة بذلك العقد وهي عشرين سنة، وكانت قيمة الأجرة أقل من قيمة طلب الفسخ، بما كان يتعين على الحكم - تبعاً للأساس مار الذكر - تقدير الرسم في تلك الدعوى وفقاً للقيمة الأولى باعتبارها أرجح الرسمين للخزانة العامة، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون خالف هذا النظر واحتسب قيمة الرسم الواجب على أساس طلب الأجرة رغم أن هذه القيمة أقل من قيمة طلب الفسخ، مما كان يوجب إلغائه ونقض الحكم المطعون فيه (لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه) . الطعن رقم ٥٤۳٥ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲٤ / ٦ / ۲۰۲٤

تعليقات