طلب الزام البنك بتسليم أصول كمبيالات الضمان والسند الإذنى المحررين مع عقد القرض فان هذه الطلبات تدور بشأن عقد قرض ويندرج في المنازعات الاقتصادية باعتبارها من عمليات البنوك
إذ كان الثابت بالأوراق أن الدعوى المطروحة أقامها الطاعن بصفته ابتداءً ضد البنك المطعون ضده طلباً للحكم بتسليم أصول كمبيالات الضمان المحررة مع عقدى القرضين محل التداعـى والسند الإذنى المحرر بإجمالى قيمة القـرض المنصوص عليه بالعقدين آنفـى البيان وإلزامه بعدم تنفيذ أمر البيع الوقتى رقم 38 لسنة 2005 مستعجل القاهرة إلا بعد تسليم أصول الكمبيالات والسند الإذنى ، وكانت هذه الطلبات التي يدور بشأنها النزاع فـى عقدى القرضين المبرمين بين الطرفين مما يندرج في المنازعات الاقتصادية الناشئة عن تطبيق قانون التجارة فـى شأن التسهيلات الائتمانية وهى من عمليات البنوك ، فإن هذه المنازعة تصبح من اختصاص الدائـرة الابتدائيـة للمحكمة الاقتصادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في نظر الموضوع في الاستئناف المرفوع من الطاعن بصفته على الحكم الصادر من المحكمة الابتدائيـة العاديـة بما ينطوى على اختصاصه ضمنياً بنظر المنازعة ، فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . الطعن رقم ۲٦۰۳ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۱۰ / ۱۲ / ۲۰۲۰
تعليقات