المادة 970 من القانون المدنيفى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة .
أن النص في المادة ۹۷۰ من القانون المدني في فقرتها الأولى على أنه" في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة" رغم أن ظاهر عباراتها يشير إلى تنظيم حالة اكتساب حقوق الإرث بالتقادم إلا أن قضاء هذه المحكمة قد استقر وبحق على أن مقصود المشرع هو أن حق الإرث يسقط بمضي ثلاث وثلاثين سنة، فلا يجوز سماع دعوى المطالبة به متى أنكره الورثة؛ لأن التركة ليست شيئًا ماديًّا ترد عليه الحيازة، وإنما هي مجموع من الأموال لا تقبل أن تكون محلًّا لها، ولعل سبب ورود النص على هذا النحو أن المشرع أراد نقل حكم المادة ٣٧٥ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي كانت تنص على أن "القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعى من رفعها، وعدم العذر الشرعي له في إقامتها إلا في الإرث والوقف فإنه لا يمنع من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن، وعدم العذر الشرعي، وهذا كله مع الإنكار للحق في تلك المدة"، وهو نصٌّ واضحٌ في أنه ينظم التقادم المسقط، ويعطى المدعى عليه حقًّا في رفع الدعوى .الطعن رقم ٥٦٤٦ لسنة ۷۰ ق - جلسة ۲۰ / ۱ / ۲۰۲٤
أنه وإن كانت المادة ٩٧٠ /١ من القانون المدني تنص على أنه " في جميع الأحوال ألا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة " فإن المقصود بذلك - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أنَّ حق الإرث يسقط بالتقادم ولا يجوز سماع الدعوى به بمضي ثلاث وثلاثين سنة ، إلَّا أنَّه لما كان المنع من سماع الدعوى على هذا النحو إنما يستند إلى التقادم المسقط فإن مدته تسرى عليها أحكام الوقف والانقطاع الواردة في القانون المدني، ومن ثم فإنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما دفع أمامها بهذا التقادم أن تبحث شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من وقف أو انقطاع إذ إن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضى التثبت من عدم قيام أحد أسباب الوقف أو الانقطاع، ويتعين على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه.الطعن رقم ۲٤٤ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۱۸ / ۲ / ۲۰۲٤
ملحوظه تكتسب اموال التركه بالتقادم الطويل خمسة عشر سنه
اذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بتملكهم عقارات النزاع من الثاني حتى الخامس بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية عملًا بالمادة ٩٦٨ من القانون المدني، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعديل الحكم المستأنف ملكيتهم لحصةٍ ميراثيةٍ شائعةٍ في أرض ومباني العقارات من الثاني حتى السادس على سندٍ من أن تلك العقارات تدخل في أعيان تركة مورثي طرفيْ التداعي، فلا تكتسب ملكيتها إلا بمضيِّ مدة ثلاثٍ وثلاثين سنة، فإنه يكون قد خلط بين الدفع بسقوط حق الإرث بمضي ۳۳ سنة والدفع باكتساب الملكية بالتقادم الطويل، ومدته خمس عشرة سنة، الأمر الذي حجبه عن بحث مدى توافر الشروط القانونية لتملك الطاعنين لعقارات النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية مما يعيبه بالقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.الطعن رقم ٥٦٤٦ لسنة ۷۰ ق - جلسة ۲۰ / ۱ / ۲۰۲٤
يسقط الحق في المطالبه بحقوق الإرث بمرور ثلاثه وثلاثين سنه وهذا هو مقصد المشرع في نص الماده 970 من القانوني المدني ولكن تكتسب اموال التركه بالتقادم الطويل خمسة عشر سنه
تعليقات