نص الماده 75 / 5,2 من قانون الرسوم اوجبت تحصيل رسوم نسبية في حالة طلب الفوائد

إذ كان الواقع في الدعوى التي قُدرت الرسوم القضائية عليها هي دعوى أقامها بنك ... ضد المطعون ضده للمطالبة بمبلغ ... جنيه والفوائد القانونية والمستحق عليه بموجب عدد ٢٤ كمبيالة بطريق التظهير التأميني ؛ فإن تقدير تلك الرسوم يحتسب على أساس مجموع قيمة تلك الطلبات وذلك وفق نص المادة ٧٥ / ٢ ، 5 من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 سالف الإشارة إليها والتي أوجبت تحصيل رسوم نسبية في حالة طلب الفوائد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتخفيض أمرى تقدير الرسوم رقمي ... ، ... لسنة ۲۰۱۰/۲۰۱۱ محل النزاع على سند من احتساب الرسوم على أساس مبلغ المديونية المقضي به فقط باعتباره الطلب الأصلي دون الفوائد باعتباره طلب تابع ؛ فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . الطعن رقم ۱۳۰۲٥ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۲۲ / ۲ / ۲۰۲۲

تعليقات