في حالة قبول الدائن سداد المدين باقي الثمن بموجب شيك فيتعين عليه لاثبات الاخلال بعدم السداد أن يتوجه إلى البنك لصرف الشيك خلال ستة أشهر من التاريخ المبين به للوقوف على عدم وجود رصيد قابل للسحب
إذ كان الثابت من مطالعة الأوراق ومستنداتها ومن البند الثاني من العقدين 8/2/2007 أنه يتم البيع نظير مبلغ إجمالي قدره مليونان وثلاثمائة ألف جنيه سددت بموجب شيكات بنكية دفع منها مقدماً مبلغ قدره ثلاثمائة ألف جنيه والباقي حرر بشأنها أربعون شيكاً كل شيك بمبلغ خمسين ألف جنيه ، وكان يتعين على المطعون ضده بصفته بعد أن قبل السداد لباقي الثمن بشيكات أن يتوجه إلى البنك المودع لديه هذه الشيكات لصالحه لصرفها خلال ستة أشهر من التاريخ المبين بالشيك فيتبين من خلال ذلك أن المدين له رصيد بالبنك قائم وقابل للسحب من عدمه وذلك للتدليل على أن الطاعن لم يقم بسداد باقي الثمن إلا أن المطعون ضده تقاعس عن ذلك الإجراء القانوني الواجب اتخاذه لاستحقاق دينه لاسيما وأن الطاعن قد أنذره بتاريخ 8/9/2009 بسرعة صرف الشيكات المحررة لصالحه في تواريخ استحقاقها ، ومن ثم لم يخل الطاعن بالتزاماته بسداد باقي الثمن بما لا تتوافر معه شروط الفسخ وله الحق في استلام العقارين محل التداعي ، ومن ثم تضحى دعوى المطعون ضده مفتقرة لسندها القانوني مما يتعين معه رفضها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً .الطعن رقم ۹٤۱۷ لسنة ۸۳ ق - جلسة ٥ / ۱۱ / ۲۰۱٦مكتب فنى ( سنة ٦۷ - قاعدة ۱۲۱ - صفحة ۷۷٥ )
تعليقات