إذا استحق جزء من المال الذي وقع في نصيب أحد الشركاء فيصبح الجزء الباقي أقل من أربعة أخماس ما يستحقه هذا الشريك فله أن يرجع على باقي الشركاء بالغبن حتى لو سقط حقه في الرجوع بالضمان

المستقر عليه باحكام محكمة النقض انه ( جعلت المادة 845 من القانون المدني من الغبن الذي يزيد على الخمس عيباً في عقد القسمة يجيز بذاته طلب نقضها، ومن ثم فإذا وقع في القسمة غبن بالمقدار الذي حدده القانون، جاز للشريك المغبون أن يرجع على باقي الشركاء بالغبن حتى ولو كان سبب الإستحقاق قد استبعد في عقد القسمة من أن يكون سبباً للرجوع بالضمان وذلك تحقيقاً للمساواة بين المتقاسمين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وذهب إلى أن إسقاط الطاعنة حقها في الضمان بالنسبة لحصتها في العمارة يترتب عليه سقوط حقها في طلب نقض القسمة للغبن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون [الطعن رقم 51 - لسنة 40 ق - تاريخ الجلسة 1 / 4 / 1975 - مكتب فني 26 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 728 ]
ومن المقرر فقها ( وقد يقع الغبن دون أن يكون هناك غلط أو تدليس أو إكراه كما إذا استحق جزء من المال الذي وقع في نصيب أحد الشركاء فيصبح الجزء الباقي أقل من أربعة أخماس ما يستحقه هذا الشريك فعند ذلك يستطيع الشريك المغبون أن يرجع على باقي الشركاء بالغبن حتى لو كان سبب الاستحقاق قد استبعد في عقد القسمة من أن يكون سببا للرجوع بالضمان )( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 816 )

تعليقات